مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طريقة الرد

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ahlam86
مــشـــرفـــــة
مــشـــرفـــــة



انثى عدد الرسائل : 127
العمر : 37
البلد : الجزائر
الوظيفة : طالبة
دعاء المنتدى : طريقة الرد 15781610
وسامي : طريقة الرد 970
الأعلام : طريقة الرد Female11
مهنتي : طريقة الرد Collec10
هوايتي : طريقة الرد Readin10
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

طريقة الرد Empty
مُساهمةموضوع: طريقة الرد   طريقة الرد Icon_minitimeالسبت يوليو 26, 2008 6:51 pm


الرد ، وبيان من يستحقه
الرد : نقص في سهام المسألة ، زيادة في أنصباء الورثة ضد العول ، وشرطه : عدم جميع العصبة ، ويرد على جميع أهل الفروض إلى الزوجين .
وأصول مسائل أهل الرد المختلف إرثهم أربعة ، كلها مقتطعة من أصل ستة ، وهي : أصل اثنين ، وأصل ثلاثة ، وأصل أربعة ، وأصل خمسة .
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه إن كان من يرد عليه شخصاً واحداً ؛ كأم أو بنت أو نحوهما ، أخذ جميع المال فرضاً ورداً ، وإن كانوا عدداً قد استوى إرثهم ؛ كإخوة لأم أو بنات أو بنات ابن ونحو ذلك ، فمسألتهم من عدد رؤوسهم فرضاً ورداً ، وإن اختلف إرثهم فاجمع أنصباءهم من أصل ستة ، فما اجتمع فهو أصل مسألة الرد ، فاقسمه عليهم ، ثم انظر بين كل فريق وسهامه ، فلا يخلو من أن : تنقسم ، أو توافق ، أو تباين .
فإن انقسم على كل فريق سهامه ، فالأمر واضح ، وإن لم تنقسم أو انقسمت على بعض دون بعض ، فاعمل كما سبق في باب الحساب .
مثال ذلك : لو هلك هالك عن أم وأختين من أم ، أصل مسألتهم من ستة و، ترجع بعد الرد إلى ثلاثة : للأم واحد فرضاً ورداً ، وللأختين لأم اثنان فرضاً ورداً ، ونصيب الأختين منقسم عليهما .
ولو هلك هالك عن بنت وخمس بنات ابن ، فأصل المسألة من ستة ، وترجع بعد الرد إلى أربعة : للبنت ثلاثة فرضاً ورداً ، ولبنات الابن واحد فرضاً ورداً ، وهو لا ينقسم عليهن، بل ينكسر ويباين ، فتضرب رؤوسهن خمسة - وهي جزء السهم - في أصل مسألة الرد أربعة ، فتبلغ عشرين ، للبنت من أصلها ثلاثة ، تضرب في جزء السهم خمسة ، فيحصل لها خمسة عشر ، ولبنات الابن منها واحد ، يضرب في جزء السهم خمسة ، فيحصل لهن خمسة ، لكل واحدة منهن واحد .
ولو هلك هالك عن : جدتين وخمس أخوات لغير أم ، فأصل المسألة من ستة ، وترجع بعد الرد إلى خمسة : للجدتين واحد فرضاً ورداً ، لا ينقسم عليهما ، بل ينكسر ويباين ، وللأخوات أربعة فرضاً ورداً ، لا تنقسم عليهن ، بل تنكسر وتباين ، فتضرب رؤوسهن خمسة في رؤوس الجدتين ، فيحصل عشرة ، وهي جزء السهم ، فيضرب في أصل مسألة الرد خمسة ، فيحصل خمسون ، للجدتين من أصلها واحد ، يضرب في جزء السهم عشرة، فيحصل لهما عشرة ، لكل واحدة خمسة . وللأخوات من أصلها أربعة ، تضرب في جزء السهم عشرة ، فيحصل لهن أربعون ، لكل واحدة ثمانية .
وهذا العمل فيما إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين .
فأما إن كان معهم أحد الزوجين ، فطريق العمل : أن تعطي الموجود من الزوجين فرضه من مخرجه ، وما بقي فهو لأهل الرد ، فإن كان من يرد عليه واحداً ، أخذه فرضاً ورداً .
كزوج أو زوجة مع بنت أو بنت ابن أو أم أو نحو ذلك ، وإن كان من يرد عليهم عدد قد استوى إرثهم ، فاقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين عليهم ، كما لو كانوا عصبة ، فإن انقسم عليهم فواضح ، وإن لم ينقسم فاضرب رؤوسهم إن باينت ، أو وفقها إن وافقت في أصل مسألة الموجود من الزوجين ، فما حصل فمنه تصح .
مثال ذلك : زوج وثلاث بنات ، أصل المسألة من أربعة : للزوج : الربع واحد ، وللبنات: الباقي ثلاثة فرضاً ورداً ، وهي منقسمة عليهن ، ولو كن خمساً لم تنقسم الثلاثة عليهن، بل تنكسر وتباين ، فتضرب رؤوسهن خمسة - وهي جزء السهم - في أصل المسألة أربعة، فتبلغ عشرين : للزوج من أصلها واحد ، يضرب في جزء السهم خمسة ، فيحصل له خمسة . وللبنات من أصلها ثلاثة ، تضرب في جزء السهم خمسة ، فيحصل لهن خمسة عشر ، لواحدتهن مثل ما لجماعتهن من أصلها ، وهو ثلاثة .
ولو مات ميت عن زوجة وأربع عشرة بنتاً ، فأصل المسألة من ثمانية : للزوجة : الثمن واحد ، والباقي للبنات فرضاً ورداً ، لا ينقسم عليهن ، بل ينكسر ويوافق رءوسهن بالسبع ، فيضرب سبع رءوسهن اثنان - وهو جزء السهم - في أصل المسألة ثمانية ، فيحصل ستة عشر : للزوجة من أصلها واحد ، يضرب في جزء السهم اثنين ، فيحصل لها اثنان . وللبنات من أصلها سبعة ، تضرب في جزء السهم اثنين، فيحصل لهن أربعة عشر، لواحدتهن مثل ما لوفق جماعتهن من أصلها ، وهو واحد .
وإن اختلف إرث أهل الرد ، فاجعل لهم مسألة أخرى واقسمها عليهم ، وأعطها ما تستحق من التصحيح - إن احتاجت إليه - ثم انظر بينها وبين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين ، فإن انقسم الباقي على مسألة أهل الرد ، صحت مسألتهم مما صحت منه مسألة الموجود من الزوجين .
مثال ذلك : زوجة وأم وأخوان لأم . مسألة الزوجة من أربعة : للزوجة : الربع واحد ، والباقي لأهل الرد.
ومسألة أهل الرد من ثلاثة : للأم واحد ، وللأخوين لأم اثنان ، والباقي بعد فرض الزوجة منقسم على مسألة أهل الرد ، فصحت مسألتهم مما صحت منه مسألة الزوجة ، وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين على مسألة أهل الرد ، فلا يخلو : إما أن يوافق ، أو يباين ، فإن وافق ضربت وفق مسألة أهل الرد في كامل مسألة الموجود من الزوجين ، فما بلغ صحت منه المسألتان ، وإن باين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين مسألة أهل الرد ، ضربت جميع مسألتهم في كامل مسألة الموجود من الزوجين ، فما بلغ فمنه تصح المسألتان ، ثم بعد هذا تضرب نصيب الموجود من الزوجين في مسألة أهل الرد عند المباينة ، وفي وفقها - عند الموافقة - فما حصل فهو له ، وتضرب نصيب كل واحد من أهل الرد في الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين عند المباينة ، وفي وفقه - عند الموافقة - فما حصل فهو له .
فمثال الموافقة : زوجة وجدتان وأخوان لأم .
مسألة الزوجة من أربعة : للزوجة : الربع واحد ، والباقي لأهل الرد .
ومسألة أهل الرد أصلها من ستة ، وترجع بالرد إلى ثلاثة : للجدتين : واحد ، وللأخوين لأم اثنان ، ونصيب الجدتين لا ينقسم عليهما ، بل ينكسر ويباين ، فتضرب رءوسهما - وهي جزء السهم في مسألة أهل الرد ثلاثة ، فتبلغ ستة ، للجدتين : واحد في جزء السهم اثنين باثنين ، لكل واحدة واحد . وللأخوين لأم اثنان ، يضربان في جزء السهم اثنين ، فيحصل أربعة ، لكل واحد اثنان .
وبين الباقي من مسألة الزوجة ، وما صحت منه مسألة أهل الرد توافق بالثلث ، فيضرب وفق مسألة أهل الرد ، وهو اثنان في مسألة الزوج ، فيحصل ثمانية ، للزوجة واحد ، مضروب في وفق مسألة أهل الرد اثنين باثنين . ولكل واحدة من الجدتين واحد ، مضروب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد . ولكل واحد من الأخوين اثنان، مضروبان في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد باثنين .
ومثال المباينة : زوج وبنت وبنت ابن .
مسألة الزوج من أربعة : للزوج : الربع واحد ، والباقي لأهل الرد .
ومسألة أهل الرد من أربعة : للبنت ثلاثة ، ولبنت الابن واحد ،
وبين الباقي - بعد فرض الزوج - ومسألة أهل الرد مباينة ، فتضرب مسألة أهل الرد في كامل مسألة الزوجة فتبلغ ستة عشر : للزوج واحد مضروب في مسألة أهل الرد أربعة ، فيحصل له أربعة . وللبنت ثلاثة مضروبة في الباقي من مسألة الزوج ، وهو ثلاثة ، فيحصل لها تسعة . ولبنت الابن واحد مضروب في الباقي من مسألة الزوج ثلاثة ، فيحصل لها ثلاثة .
وعلى هذه الأمثلة يقاس ما أشبهها . والله - تعالى - أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
directeur
المشرف على المنتدى
المشرف على المنتدى
directeur


ذكر عدد الرسائل : 382
البلد : الجزائر/بوحمامة
الوظيفة : أستاذ
دعاء المنتدى : طريقة الرد 15781610
وسامي : طريقة الرد 9f14e6fcb1
من أين علمت عن المنتدى : طريقة الرد 15751510
مهنتي : طريقة الرد Profes10
هوايتي : طريقة الرد Swimmi10
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

طريقة الرد Empty
مُساهمةموضوع: رد: طريقة الرد   طريقة الرد Icon_minitimeالجمعة أغسطس 01, 2008 1:45 pm

شكرا لك احلام فعلا قد زها المنتدى بمساهماتك وحضورك المميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cembouhmama.yoo7.com
ahlam86
مــشـــرفـــــة
مــشـــرفـــــة



انثى عدد الرسائل : 127
العمر : 37
البلد : الجزائر
الوظيفة : طالبة
دعاء المنتدى : طريقة الرد 15781610
وسامي : طريقة الرد 970
الأعلام : طريقة الرد Female11
مهنتي : طريقة الرد Collec10
هوايتي : طريقة الرد Readin10
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

طريقة الرد Empty
مُساهمةموضوع: رد: طريقة الرد   طريقة الرد Icon_minitimeالجمعة أغسطس 01, 2008 2:38 pm

العفو وشكرا لك أنت فهذا من واجبي اتجاه هذا المنتدى المفيد جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علاء الدين




ذكر عدد الرسائل : 9
الوظيفة : تلميذ
دعاء المنتدى : طريقة الرد 15781610
تاريخ التسجيل : 05/08/2008

طريقة الرد Empty
مُساهمةموضوع: رد: طريقة الرد   طريقة الرد Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 06, 2008 9:17 pm

جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طريقة الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم :: القسم الاسلامـــي :: عـــــلــــــم الـــــمـــواريــــث-
انتقل الى: