مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طريقة حساب الفرائض ج2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahlam86
مــشـــرفـــــة
مــشـــرفـــــة



انثى عدد الرسائل : 127
العمر : 37
البلد : الجزائر
الوظيفة : طالبة
دعاء المنتدى : طريقة حساب الفرائض ج2 15781610
وسامي : طريقة حساب الفرائض ج2 970
الأعلام : طريقة حساب الفرائض ج2 Female11
مهنتي : طريقة حساب الفرائض ج2 Collec10
هوايتي : طريقة حساب الفرائض ج2 Readin10
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

طريقة حساب الفرائض ج2 Empty
مُساهمةموضوع: طريقة حساب الفرائض ج2   طريقة حساب الفرائض ج2 Icon_minitimeالسبت يوليو 26, 2008 3:51 pm

[si
ففي هذه الأصول الستة اثنتا عشرة مسألة ، تضاف إلى المسائل التي في الأصول المتقدمة ، وهي سبع وأربعون مسألة ، فيكون الجميع تسعاً وخمسين مسألة .
وهذا الحصر في الأصول التسعة إنما هو بالنسبة إلى ما كان فيه فرض فأكثر ؛ فأما ما كان تعصيباً محضاً فأصوله لا تنحصر ؛ لأن أصل مسألة العصبة : هو أقل عدد ينقسم عليهم من غير كسر .
ثم اعلم أن المسألة : إما أن تنقسم على الورثة ، أو لا ، فإن انقسمت صحت من أصلها ، وإن لم تنقسم ، فلا يخلو : إما أن يكون الكسر على فريق ، أو فريقين فأكثر ؛ فإن كان على فريق واحد ، فلا يخلو : إما أن تباينه سهامه ، أو توافقه ، فإن باينته أخذت رءوسهم؛ وهي جزء السهم ، فضربته في أصل المسألة مع عولها - إن عالت - فما بلغ منه تصح ، فيكون لواحدهم مثل ما لجماعتهم من أصلها ، وإن وافقته أخذت وفق رءوسهم ؛ وهو جزء السهم ، فضربته في أصل المسألة مع عولها - إن عالت - فما بلغ فمنه تصح ، ويصير لواحدهم مثل ما لو وفق جماعتهم من أصلها .
فمثال المباينة : زوج وخمسة بنين ، أصلها من أربعة : للزوج الربع واحد ، والباقي ثلاثة للبنين، ورءوسهم خمسة مباينة سهامهم ، فتضرب الرءوس ؛ وهي جزء السهم في أصل المسألة أربعة ، فتبلغ عشرين للزوج من أصلها ، واحد يضرب في جزء السهم خمسة فيحصل له خمسة . وللبنين من أصلها ثلاثة ، تضرب في جزء السهم خمسة ، فيحصل لهم خمسة عشر ، لكل واحد منهم ثلاثة ، وهي التي لجماعتهم من أصلها .
ومثال الموافقة : زوجة وستة أعمام ، أصلها من أربعة : للزوجة الربع واحد ، والباقي ثلاثة للأعمام ، توافق رؤوسهم بالثلث ، وتضرب وفق الرؤوس اثنين ، وهو جزء السهم في أصل المسألة أربعة ، فتبلغ ثمانية : للزوجة اثنان ، وللأعمام ستة ، لواحدهم مثل ما لو وفق جماعتهم من أصلها ، وهو واحد ،
وإن كان الكسر على فريقين فأكثر – ولا يتأتى على أكثر من أربع فرق – فلا يخلو إما أن تباين كل فريق سهامه أو توافقه ، فإن باينته أثبت جميع رؤوس الفرق ، وإن وافقته أثبت الوفق ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع ، وهي : المماثلة ، والمداخلة ، والموافقة ، والمباينة .
فالمماثلة هي : أن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر ؛ كاثنين واثنين مثلاً .
والمداخلة : هي أن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر ، أو أن يفني الأصغر الأكبر ، أو يكون الأصغر جزءاً مفرداً من الأكبر ، وكل واحد من التعاريف الثلاثة صحيح ؛ وذلك كاثنين وأربعة مثلاً .
والموافقة هي : أن يتفق الفريقان فأكثر بجزء من الأجزاء ، ولا يصدق عليهما حد المداخلة؛ وذلك كأربعة وستة مثلاً .
والمباينة هي : أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء ، بل يختلفان ؛ وذلك كخمسة وثلاثة مثلاً .
فإن كانت متماثلة اكتفيت بأحد المتماثلين أو المتماثلات ، وهو جزء السهم ، فتضربه في أصل المسألة وعولها - إن عالت - فما بلغ فمنه تصح .
وإن كانت متداخلة اكتفيت بالأكبر ، وهو جزء السهم ، فتضربه في الأصل مع العول - إن عالت - فما بلغ فمنه تصح .
وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ، فما بلغ فهو جزء السهم ، فتضربه في الأصل مع العول - إن عالت - فما بلغ فمنه تصح .
وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض ، فما تحصل فهو جزء السهم ، فتضربه في الأصل مع العول - إن عالت - فما بلغ فمنه تصح .
فمثال المماثلة : أربع زوجات وأربعة أعمام ، أصلها : من أربعة ، للزوجات الربع واحد مباين رؤوسهن ، والباقي للأعمام مباين رؤوسهم ، فتنظر بين رؤوسهم ورؤوس الزوجات فتجد بينهم مماثلة ، فتكتفي بأحدهما أربعة ، وهي جزء السهم ، فتضربه في أصلها ، أربعة تبلغ ستة عشر ؛ للزوجات أربعة ، لكل واحدة منهن مثل ما لجماعتهن من أصلها ، وهو واحد ، وللأعمام اثنا عشر ، لواحدهم مثل ما لجماعتهم من أصلها ، وهو ثلاثة .
ومثال المداخلة : أخوان لأم وثمانية إخوة لأب ، أصلها من ثلاثة : للأخوين لأم الثلث ، واحد يباين رءوسهما . والباقي اثنان للإخوة لأب ، يوافق رؤوسهم بالنصف ، فتثبت وفقهم أربعة ، فتنظر بينه وبين رؤوس الأخوين لأم تجد بينهم مداخلة ، فتكتفي بالأكبر أربعة ، وهي جزء السهم ، فتضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ اثني عشر ؛ للأخوين لأم أربعة ، لكل واحد اثنان ، وللإخوة لأب ثمانية ، لواحدهم ما لوفق جماعته من أصلها ، وهو واحد .
ومثال الموافقة : أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشرة أخت لأب وعشرة أعمام ، أصلها من اثني عشر : للزوجات الربع ، ثلاثة يباين رؤوسهن فتثبتها ، وللشقيقة النصف ستة ، وللأخوات لأب السدس اثنان تكملة الثلثين ، يوافق رؤوسهن بالنصف ، فتثبت وفق رؤوسهن وهو ستة ، والباقي واحد للأعمام ، يباين رؤوسهم فتثبتها .
ثم تنظر بين المثبتات ، وهي أربعة وستة وعشرة ، فتجدها متوافقة بالأنصاف ، فتضرب وفق الأربعة اثنين في وفق العشرة خمسة ، فيتحصل عشرة ، فتضربها في الستة ، تبلغ ستين، وهي جزء السهم ، فتضربه في أصلها اثني عشر ، فتبلغ سبعمائة وعشرين ، ومنها تصح ؛ للزوجات من أصلها ثلاثة ، تضرب في جزء السهم ستين ، فيحصل لهن مائة وثمانون ، لكل واحدة خمسة وأربعون ، وللشقيقة من أصلها ستة ، تضرب في جزء السهم ستين ، فيحصل لها ثلاثمائة وستون ، وللأخوات لأب من أصلها اثنان ، يضربان في جزء السهم ستين ، فيحصل لهن مائة وعشرون ، لكل واحد عشرة ، وللأعمام من أصلها واحد ، يضرب في جزء السهم ستين ، فيحصل لهم ستون ، لكل واحد ستة .
ومثال المباينة : خمس بنات وثلاث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام ، أصلها من أربعة وعشرين ، للبنات الثلثان ستة عشر ، تباين رؤوسهن فتثبتها ، وللجدات السدس أربعة ، تباين رؤوسهن فتثبتها ، وللزوجات الثمن ثلاثة ، تباين رؤوسهن فتثبتها ، والباقي واحد للأعمام ، يباين رؤوسهم فتثبتها .
ثم تنظر بين المثبتات فتجدها متباينة ، فتضرب بعضها في بعض ، فيحصل أربعمائة وعشرون ، وهي جزء السهم ، فتضربه في أصلها أربعة وعشرين ، فتبلغ عشرة آلاف وثمانين ، ومنها تصح ؛ للبنات ستة آلاف وسبعمائة وعشرون ، لكل واحدة ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ، وللجدات ألف وستمائة وثمانون ، لكل واحدة منهن خمسمائة وستون ، وللزوجات ألف ومائتان وستون ، لكل واحدة منهن ثلاثمائة وخمسة عشر ، وللأعمام أربعمائة وعشرون ، لكل واحد منهم ستون .
واعلم أن الأصول التسعة المتقدمة ، منها ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد ، وهو أصل اثنين ، ومنها ما يتصور فيه الانكسار على فريقين ، وهو أصل ثلاثة وأربعة وثمانية وثمانية عشر وستة وثلاثين ، ومنها ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق ، وهو أصل ستة ، ومنها ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق ، وهو أصل اثني عشر وأربعة وعشرين ، ولا يتصور الانكسار على أكثر من أربع فرق - كما تقدم - والله أعلم . e=24]
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طريقة حساب الفرائض ج2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم :: القسم الاسلامـــي :: عـــــلــــــم الـــــمـــواريــــث-
انتقل الى: