[si
ففي هذه الأصول الستة اثنتا عشرة مسألة ، تضاف إلى المسائل التي في الأصول المتقدمة ، وهي سبع وأربعون مسألة ، فيكون الجميع تسعاً وخمسين مسألة .
وهذا الحصر في الأصول التسعة إنما هو بالنسبة إلى ما كان فيه فرض فأكثر ؛ فأما ما كان تعصيباً محضاً فأصوله لا تنحصر ؛ لأن أصل مسألة العصبة : هو أقل عدد ينقسم عليهم من غير كسر .
ثم اعلم أن المسألة : إما أن تنقسم على الورثة ، أو لا ، فإن انقسمت صحت من أصلها ، وإن لم تنقسم ، فلا يخلو : إما أن يكون الكسر على فريق ، أو فريقين فأكثر ؛ فإن كان على فريق واحد ، فلا يخلو : إما أن تباينه سهامه ، أو توافقه ، فإن باينته أخذت رءوسهم؛ وهي جزء السهم ، فضربته في أصل المسألة مع عولها - إن عالت - فما بلغ منه تصح ، فيكون لواحدهم مثل ما لجماعتهم من أصلها ، وإن وافقته أخذت وفق رءوسهم ؛ وهو جزء السهم ، فضربته في أصل المسألة مع عولها - إن عالت - فما بلغ فمنه تصح ، ويصير لواحدهم مثل ما لو وفق جماعتهم من أصلها .
فمثال المباينة : زوج وخمسة بنين ، أصلها من أربعة : للزوج الربع واحد ، والباقي ثلاثة للبنين، ورءوسهم خمسة مباينة سهامهم ، فتضرب الرءوس ؛ وهي جزء السهم في أصل المسألة أربعة ، فتبلغ عشرين للزوج من أصلها ، واحد يضرب في جزء السهم خمسة فيحصل له خمسة . وللبنين من أصلها ثلاثة ، تضرب في جزء السهم خمسة ، فيحصل لهم خمسة عشر ، لكل واحد منهم ثلاثة ، وهي التي لجماعتهم من أصلها .
ومثال الموافقة : زوجة وستة أعمام ، أصلها من أربعة : للزوجة الربع واحد ، والباقي ثلاثة للأعمام ، توافق رؤوسهم بالثلث ، وتضرب وفق الرؤوس اثنين ، وهو جزء السهم في أصل المسألة أربعة ، فتبلغ ثمانية : للزوجة اثنان ، وللأعمام ستة ، لواحدهم مثل ما لو وفق جماعتهم من أصلها ، وهو واحد ،
وإن كان الكسر على فريقين فأكثر – ولا يتأتى على أكثر من أربع فرق – فلا يخلو إما أن تباين كل فريق سهامه أو توافقه ، فإن باينته أثبت جميع رؤوس الفرق ، وإن وافقته أثبت الوفق ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع ، وهي : المماثلة ، والمداخلة ، والموافقة ، والمباينة .
فالمماثلة هي : أن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر ؛ كاثنين واثنين مثلاً .
والمداخلة : هي أن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر ، أو أن يفني الأصغر الأكبر ، أو يكون الأصغر جزءاً مفرداً من الأكبر ، وكل واحد من التعاريف الثلاثة صحيح ؛ وذلك كاثنين وأربعة مثلاً .
والموافقة هي : أن يتفق الفريقان فأكثر بجزء من الأجزاء ، ولا يصدق عليهما حد المداخلة؛ وذلك كأربعة وستة مثلاً .
والمباينة هي : أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء ، بل يختلفان ؛ وذلك كخمسة وثلاثة مثلاً .
فإن كانت متماثلة اكتفيت بأحد المتماثلين أو المتماثلات ، وهو جزء السهم ، فتضربه في أصل المسألة وعولها - إن عالت - فما بلغ فمنه تصح .
وإن كانت متداخلة اكتفيت بالأكبر ، وهو جزء السهم ، فتضربه في الأصل مع العول - إن عالت - فما بلغ فمنه تصح .
وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ، فما بلغ فهو جزء السهم ، فتضربه في الأصل مع العول - إن عالت - فما بلغ فمنه تصح .
وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض ، فما تحصل فهو جزء السهم ، فتضربه في الأصل مع العول - إن عالت - فما بلغ فمنه تصح .
فمثال المماثلة : أربع زوجات وأربعة أعمام ، أصلها : من أربعة ، للزوجات الربع واحد مباين رؤوسهن ، والباقي للأعمام مباين رؤوسهم ، فتنظر بين رؤوسهم ورؤوس الزوجات فتجد بينهم مماثلة ، فتكتفي بأحدهما أربعة ، وهي جزء السهم ، فتضربه في أصلها ، أربعة تبلغ ستة عشر ؛ للزوجات أربعة ، لكل واحدة منهن مثل ما لجماعتهن من أصلها ، وهو واحد ، وللأعمام اثنا عشر ، لواحدهم مثل ما لجماعتهم من أصلها ، وهو ثلاثة .
ومثال المداخلة : أخوان لأم وثمانية إخوة لأب ، أصلها من ثلاثة : للأخوين لأم الثلث ، واحد يباين رءوسهما . والباقي اثنان للإخوة لأب ، يوافق رؤوسهم بالنصف ، فتثبت وفقهم أربعة ، فتنظر بينه وبين رؤوس الأخوين لأم تجد بينهم مداخلة ، فتكتفي بالأكبر أربعة ، وهي جزء السهم ، فتضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ اثني عشر ؛ للأخوين لأم أربعة ، لكل واحد اثنان ، وللإخوة لأب ثمانية ، لواحدهم ما لوفق جماعته من أصلها ، وهو واحد .
ومثال الموافقة : أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشرة أخت لأب وعشرة أعمام ، أصلها من اثني عشر : للزوجات الربع ، ثلاثة يباين رؤوسهن فتثبتها ، وللشقيقة النصف ستة ، وللأخوات لأب السدس اثنان تكملة الثلثين ، يوافق رؤوسهن بالنصف ، فتثبت وفق رؤوسهن وهو ستة ، والباقي واحد للأعمام ، يباين رؤوسهم فتثبتها .
ثم تنظر بين المثبتات ، وهي أربعة وستة وعشرة ، فتجدها متوافقة بالأنصاف ، فتضرب وفق الأربعة اثنين في وفق العشرة خمسة ، فيتحصل عشرة ، فتضربها في الستة ، تبلغ ستين، وهي جزء السهم ، فتضربه في أصلها اثني عشر ، فتبلغ سبعمائة وعشرين ، ومنها تصح ؛ للزوجات من أصلها ثلاثة ، تضرب في جزء السهم ستين ، فيحصل لهن مائة وثمانون ، لكل واحدة خمسة وأربعون ، وللشقيقة من أصلها ستة ، تضرب في جزء السهم ستين ، فيحصل لها ثلاثمائة وستون ، وللأخوات لأب من أصلها اثنان ، يضربان في جزء السهم ستين ، فيحصل لهن مائة وعشرون ، لكل واحد عشرة ، وللأعمام من أصلها واحد ، يضرب في جزء السهم ستين ، فيحصل لهم ستون ، لكل واحد ستة .
ومثال المباينة : خمس بنات وثلاث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام ، أصلها من أربعة وعشرين ، للبنات الثلثان ستة عشر ، تباين رؤوسهن فتثبتها ، وللجدات السدس أربعة ، تباين رؤوسهن فتثبتها ، وللزوجات الثمن ثلاثة ، تباين رؤوسهن فتثبتها ، والباقي واحد للأعمام ، يباين رؤوسهم فتثبتها .
ثم تنظر بين المثبتات فتجدها متباينة ، فتضرب بعضها في بعض ، فيحصل أربعمائة وعشرون ، وهي جزء السهم ، فتضربه في أصلها أربعة وعشرين ، فتبلغ عشرة آلاف وثمانين ، ومنها تصح ؛ للبنات ستة آلاف وسبعمائة وعشرون ، لكل واحدة ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ، وللجدات ألف وستمائة وثمانون ، لكل واحدة منهن خمسمائة وستون ، وللزوجات ألف ومائتان وستون ، لكل واحدة منهن ثلاثمائة وخمسة عشر ، وللأعمام أربعمائة وعشرون ، لكل واحد منهم ستون .
واعلم أن الأصول التسعة المتقدمة ، منها ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد ، وهو أصل اثنين ، ومنها ما يتصور فيه الانكسار على فريقين ، وهو أصل ثلاثة وأربعة وثمانية وثمانية عشر وستة وثلاثين ، ومنها ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق ، وهو أصل ستة ، ومنها ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق ، وهو أصل اثني عشر وأربعة وعشرين ، ولا يتصور الانكسار على أكثر من أربع فرق - كما تقدم - والله أعلم . e=24][/size]