ahlam86 مــشـــرفـــــة
عدد الرسائل : 127 العمر : 37 البلد : الجزائر الوظيفة : طالبة دعاء المنتدى : وسامي : الأعلام : مهنتي : هوايتي : تاريخ التسجيل : 08/07/2008
| موضوع: احوال الجد والإخوة السبت يوليو 26, 2008 1:58 pm | |
| المراد بالجد : أبو الأب – وإن علا – بمحض الذكور ، وبالإخوة الإخوة الأشقاء ، والإخوة لأب. اعلم أن هذه المسألة فيها قولان للسلف رحمهم الله تعالى : أحدهما : توريث الإخوة مع الجد ، وهو قول علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم – على اختلاف بينهم في كيفية التوريث - وهو مذهب مالك والشافعي – رحمهما الله تعالى – والمشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - . الثاني : جعله أباً فيسقط جميع الإخوة ، وهو قول بضعة عشر من الصحابة – رضي الله عنهم - منهم أبو بكر الصديق ، وابنته عائشة - أم المؤمنين - وابن عباس ، وجابر ، وأبو موسى ، وعمران بن حصين - رضي الله تعالى عنهم – وذهب إليه جماعة من التابعين ، وهو قول أبي حنيفة وإسحاق وداود و المزني وابن سريج وابن المنذر ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، أخذ بها بعض أصحابه ، كشيخ الإسلام / ابن تيمية ، وتلميذه العلامة / ابن القيم، والشيخ المجدد / محمد بن عبد الوهاب – رحمهم الله تعالى – وهو الصحيح _ إن شاء الله تعالى - ؛ لأدلة كثيرة محلها الكتب المطولة . إذا تقرر هذا ، فعلى القول الأول : إذا اجتمع الجد والإخوة ، فلا يخلو : إما أن يكون معهم صاحب فرض ، أو لا ، فإن لم يكن معهم صاحب فرض ، فله معهم ثلاث حالات، ويخير في شيئين : ثلث المال ، والمقاسمة ، فيعطى الأحظ منهما . فالحالة الأولى : أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال ، وضابطها : أن يكون الإخوة أقل من مثليه ، وينحصر ذلك في خمس صور : الأولى : جد وأخت . الثانية : جد وأخ . الثالثة : جد وأختان . الرابعة : جد وأخ وأخت. الخامسة : جد وثلاث أخوات . الحالة الثانية : استواء الأمرين : المقاسمة وثلث المال ، ويعبر له بالمقاسمة ، وضابطها : أن يكونوا مثليه . وينحصر ذلك في ثلاث صور : الأولى : جد وأخوان . الثانية : جد وأخ وأختان . الثالثة : جد وأربع أخوات . الحالة الثالثة : أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة ، فيأخذه فرضاً ، وضابطها : أن يكونوا أكثر من مثليه ، ولا تنحصر صورها . وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر ، فله معهم سبع حالات ، ويخير في ثلاثة أمور : المقاسمة ، وثلث الباقي ، وسدس المال ، فيأخذ الأحظ له . فالحالة الأولى : أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال ؛ كجدة وجد وأخ شقيق . الثانية : أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال ؛ كأم وجد وثلاثة أخوة لغير أم . الثالثة : أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي ؛ كزوج وجد وجدة وأخوين لغير أم . الرابعة : أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ، ويكونان أحظ له من سدس المال ؛ كأم وجد وأخوين لغير أم . الخامسة : أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي ؛ كزوج وجدة وجد وأخ شقيق . السادسة : أن يستوي له ثلث الباقي وسدس المال ، ويكونان أحظ له من المقاسمة ؛ كزوج وجد وثلاثة إخوة لغير أم . السابعة : أن تستوي له ثلاثة الأمور : المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال ؛ كزوج وجد وأخوين لغير أم . والذي يتأتى معه من الفروض في صور المعادة ، إما : السدس وحده ، أو الربع وحده ، أو النصف وحده ، أو الربع والسدس ؛ وذلك أنه إذا اجتمع مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب ، فإن الأشقاء يعادون الجد بهم - إذا احتاجوا إليهم - فإذا أخذ الجد نصيبه ، رجع الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم ، وإن كان الموجود شقيقة واحدة ، أخذت كمال فرضها ، وما بقي فلولد الأب . وتنحصر صور المعادة في ثمان وستين صورة ، وهي مبنية على أصلين : أحدهما : أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد . ثانيهما : أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل ، وذلك منحصر في الخمس صور السابقة ، وهي : جد وشقيقة ، جد وشقيق ، جد وشقيقتان ، جد وشقيق وشقيقة ، جد وثلاث شقائق ، فيتصور مع الشقيقة خمس صور : الأولى : جد وأخت شقيقة وأخت لأب . الثانية : جد وشقيقة وأخ لأب . الثالثة : جد وشقيقة وأختان لأب . الرابعة : جد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب . الخامسة : جد وشقيقة وثلاث أخوات لأب . ويتصور مع الشقيق ثلاث صور : الأولى : جد وأخ شقيق وأخت لأب . الثانية : جد وشقيق وأختان لأب . الثالثة : جد وشقيق وأخ لأب . ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور كالشقيق . ويتصور مع الشقيق والشقيقة صورة واحدة ، وهي : جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب. ويتصور مع الثلاث الشقائق صورة واحدة ، كالشقيق والشقيقة . فهذه ثلاث عشرة صورة ، تضرب في خمس الحالات المتقدمة ، وهي ألا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض . الثانية : أن يكون معهم صاحب سدس فقط . الثالثة : أن يكون معهم صاحب ربع فقط . الرابعة : أن يكون معهم صاحب سدس وربع . الخامسة : أن يكون معهم صاحب نصف فقط ؛ فتبلغ خمساً وستين صورة . والصورة السادسة والستون : أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس ؛ كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب . والسابعة والستون : أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن ؛ كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب . والثامنة والستون : أن يكون معهم أصحاب ثلثين ؛ كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب . ويلتحق بالصور المذكورة أربع صور ، إذا كان الموجود معه من الفروض نصفاً وثمناً تعرف بالتأمل : اثنتان : مع الشقيقة ، وهما : أخ لأب ، وأختان لأب . والثالثة : مع الشقيق ، وهي : أخت لأب . والرابعة : مع الشقيقتين ، وهي : أخت لأب . والمقصود من ذلك إلجاء الجد إلى أخذ السدس ، وتكون المسألة في الصور الأربع من أربعة وعشرين لأجل فرض السدس . وبذلك تكون صور المعادة اثنتين وسبعين صورة . والله أعلم .
| |
|