مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التعصيب والحجب

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ahlam86
مــشـــرفـــــة
مــشـــرفـــــة



انثى عدد الرسائل : 127
العمر : 37
البلد : الجزائر
الوظيفة : طالبة
دعاء المنتدى : التعصيب والحجب 15781610
وسامي : التعصيب والحجب 970
الأعلام : التعصيب والحجب Female11
مهنتي : التعصيب والحجب Collec10
هوايتي : التعصيب والحجب Readin10
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

التعصيب والحجب Empty
مُساهمةموضوع: التعصيب والحجب   التعصيب والحجب Icon_minitimeالخميس يوليو 24, 2008 9:09 pm


التعصيب


التعصيب : مصدر عصَّب يعصب تعصيباً ، وهو مشتق من العصب ، بمعنى : الشد والتقوية ، أو الإحاطة ؛ وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه ، سموا بذلك لإحاطتهم به ، أو لشد بعضهم أزر بعض . والعاصب اصطلاحا من يرث بلا تقدير ، والتعصيب هو النوع الثاني من نوعي الإرث .
والعَصَبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : عصبة بالنفس ، وعصبة بالغير ، وعصبة مع الغير .
فالعصبة بالنفس أربعة عشر : الابن وابن الابن – وإن نزل - والأب والجد من قبل الأب - وإن علا - والأخ الشقيق ، والأخ لأب وأبناؤهما – وإن نزلا - والعم الشقيق والعم لأب – وإن عليا وأبناؤهما – وإن نزلا - والمعتق والمعتقة .
وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة :
الأول : أن من انفرد منهم حاز جميع المال .
الثاني : أنه يأخذ ما أبقت الفروض .
الثالث : أنه يسقط إذا استغرقت الفروض ، إلا ثلاثة : الابن والأب والجد .
وجهات العصبة بالنفس ست :
بنوّة ، ثم أبوة ، ثم جدودة وأخوة ، ثم بنو أخوة ، ثم عمومة وبنوهم ، ثم ولاء، فتقدم كل جهة على الجهة التي بعدها ، ثم بعد الاستواء في الجهة يعتبر التقديم بالقرب – أي قرب الدرجة - ثم بعد استوائهم في القرب ، يعتبر التقديم بالقوة ، كما قال الجعبري – رحمه الله تعالى -
فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت .
وهنا ثلاث قواعد مهمة ذكرها الفرضيون – رحمهم الله - :
الأولى : لا ميراث لعصبة عصبات المعتق ، إلا أن يكونوا عصبة للمعتق .
الثانية : لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده .
الثالث : لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.
القسم الثاني من العصبة : العصبة بالغير ، وهم أربعة أصناف :
البنت فأكثر مع الابن فأكثر ، وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي في درجتها - سواء كان أخاها أو ابن عمها – أو مع ابن الابن الذي أنزل منها - إن احتاجت إليه - والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر ، والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .
القسم الثالث من العصبة : العصبة مع الغير : وهما صنفان :
الأخت الشقيقة فأكثر ، والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر .
وهنا مسألتان مهمتان :
المسألة الأولى : إذا هلك هالك عن أبي معتق وعن معتق أب ، فالمال لأبي المعتق ؛ لأن الميت عتيق ابنه . وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه ؛ لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق أن لا يمسه رق لأحد - كما تقدم - .
المسألة الثانية : إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما، ثم ملك الأب قنا فأعتقه ، ثم مات الأب ، فورثاه بالنسب ، ثم مات العتيق وليس له عصبة من النسب ولا أصحاب فرض من المال يستغرقون المال ، فميراثه للابن دون أخته ؛ لكونه ابن معتق ، لا لكونه معتق ؛ لأن جهة بنوة المعتق مقدمة على جهة الولاء .
ويروى أن مالكاً - رحمه الله تعالى - قال : سألت عنها سبعين قاضياً من قضاة العراق فأخطؤوا فيها ؛ ولهذا تسمى : (مسألة القضاة) . والله - تعالى - أعلم .
فوائد :
الأولى : إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب فأكثر ، ورث بالجهة المقدمة .
مثال ذلك : ابن هو معتق ، فيرث بكونه ابناً ، لا بكونه معتقاً . وكذا ابن هو ابن ابن عم وابن معتق ، فيرث بكونه ابناً ، لا بكونه ابن ابن عم ، ولا بكونه ابن معتق ؛ لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها .
الثانية : إذا اجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب ورث بهما ، وذلك كزوج هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم .
الثالثة : إذا اجتمع في شخص جهتا فرض ورث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى ، فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة .
مثال ذلك جدة هي أم أم أم ، وأم أم أب ، فترث ثلثي السدس بالجهتين .
ويتصور هذا أيضاً في نكاح المجوس وفي الوطء بشبهة .
مثال ذلك : ما لو تزوج مجوسي أمه فأتت ببنت ، وكذا لو وطئ رجل أمه بشبهة فأتت ببنت ، فالبنت في المثالين قد اجتمعا فيها جهتا فرض ، إحداهما : كونهما بنتاً للواطئ ، والأخرى : كونها أخته من أمه ، فترث الواطئ بكونها بنتاً ، لا بكونها أختاً من أم ؛ لأن البنت تحجب أولاد الأم .
الحجب
اعلم أن الحجب باب عظيم في الفرائض ، حتى قال بعضهم : يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض .
والحجب لغة : المنع ، واصطلاحاً : منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية ، أو من
أوفر حظيه .
وينقسم إلى قسمين :
أحدهما : حجب أوصاف : وهي موانع الإرث الثلاثة التي تقدمت ، ويتأتى على جميع الورثة ، والمحجوب بوصف وجوده كعدمه .
والثاني : حجب أشخاص ، وينقسم إلى قسمين : حجب حرمان ، ويتأتى على جميع الورثة إلا ستة ، وهم : الأبوان والولدان والزوجان . وحجب نقصان ، ويتأتى على جميع الورثة ، وهو منحصر في سبعة أقسام :
الأول : انتقال من فرض إلى فرض أقل منه ؛ كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع ، وكذلك الزوجة فأكثر تنتقل من الربع إلى الثمن .
الثاني : انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه ؛ كانتقال الأخت الشقيقة والأخت لأب، من كونهما عصبة مع الغير إلى كونهما عصبة بالغير .
الثالث : انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه ؛ كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير .
الرابع : انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه ؛ كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض .
الخامس : ازدحام في فرض ، كازدحام الزوجات في الربع والثمن ، وازدحام أهل الثلث وأهل الثلثين فيهما.
السادس : ازدحام في تعصيب ؛ كازدحام العصبات في المال أو في الباقي بعد الفروض .
السابع : ازدحام في عول ؛ كازدحام أهل الفروض في الأصول الثلاثة العائلة ، فإن كل صاحب فرض يأخذه اسماً لا حقيقة .
تنبيهان : التنبيه الأول :
الأصول لا يحجبهم إلا أصول ، والفروع لا يحجبهم إلا فروع ، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواش ، فالأجداد يسقطون بالأب ، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد . والجدات يسقطن بالأم ، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة . وأولاد البنين يسقطون بالابن فأكثر ، وكل ابن ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد .
والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد - على الصحيح - والابن وابن الابن - وإن نزل- . والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون ، والإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.
والإخوة لأم يسقطهم ستة : الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن . وبنات الابن يسقطن بالابن فأكثر ، وباستكمال البنات الثلثين ، إن لم يوجد مع بنات الابن معصب ، فإن وجد معهن معصب ، ورثن معه ما فضل بعد الثلثين ، والمعصب لهن هو : أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن - إذا احتجن إليه - وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلى منه ، حكم بنات ابن الميت مع البنات .
والأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق فأكثر ، وبالأخت الشقيقة فأكثر - إذا كانت عصبة مع الغير - وباستكمال الشقائق الثلثين ، إن لم يوجد مع الأخوات لأب معصب وهو الأخ لأب ، فإن وجد معهن معصب ، ورثن معه ما فضل بعد الثلثين .
التنبيه الثاني :
ينقسم جميع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان بالأشخاص إلى أربعة أقسام :
قسم يَحجبون ولا يُحجبون ، وهم الأبوان والولدان . وقسم يُحجبون ولا يَحجبون ، وهم الإخوة لأم . وقسم لا يَحجبون ولا يُحجبون ، وهم الزوجان . وقسم يَحجبون ولا يُحجبون ، وهم بقية الورثة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
jijou89
عضو مميز
عضو مميز



ذكر عدد الرسائل : 6
الوظيفة : طالب
دعاء المنتدى : التعصيب والحجب 15781610
تاريخ التسجيل : 01/08/2008

التعصيب والحجب Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعصيب والحجب   التعصيب والحجب Icon_minitimeالأحد أغسطس 17, 2008 10:05 pm

شكرا لك اخت احلام 86 على هذه الافادة وأجو من الله ان يثبث خطاك ويسعدك في النيا والاخرة والله المووع رائع ومهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعصيب والحجب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم :: القسم الاسلامـــي :: عـــــلــــــم الـــــمـــواريــــث-
انتقل الى: