ahlam86 مــشـــرفـــــة
عدد الرسائل : 127 العمر : 37 البلد : الجزائر الوظيفة : طالبة دعاء المنتدى : وسامي : الأعلام : مهنتي : هوايتي : تاريخ التسجيل : 08/07/2008
| موضوع: ميراث الخنثى المشكل الأربعاء يوليو 30, 2008 2:03 pm | |
| الخنثى المشكل : هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ، أو ثقب لا يشبه واحد منهما ، وهو لا يوجد إلا في : الأولاد ، وأولاد البنين ، وفي الإخوة وبنيهم ، وفي العمومة وبنيهم ، وأصحاب الولاء . والخنثى لا يخلو من حالين : إما أن يرجى انكشاف حاله ، أو لا . فإن كان يرجى ؛ بأن كان صغيراً ، عومل هو ومن معه من الورثة بالأضر – إن طلبوا القسمة ، ووقف الباقي – إلى أن يتضح أمره . والأمور التي تتبين بها حاله كثيرة : منها بوله من إحدى آلتيه ، فإن بال منهما فبأسبقهما، فإن استويا فبأكثرهما ، ومنها : حيضه ، وتفلك ثدييه ، ونبات لحيته . وإن لم يرج انكشاف حاله ؛ بأن مات وهو صغير ، أو بلغ ولم يتضح أمره ، أعطي نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى - إن ورث بهما متفاضلاً - وإن ورث بهما على السواء ، أعطي نصيبه كاملاً ، وإن ورث بالذكورية فقط ، أعطي نصف ميراث ذكر ، وإن ورث بالأنثوية فقط أعطي نصف ميراث أنثى . ففي الحالة الأولى : وهي أن يرجى انكشاف حاله ويطلبوا القسمة ، تجعل له مسألتين إن كان الخنثى واحداً ، وتنظر بينهما بالنسب الأربع ، ثم تعطي كل واحد اليقين ، وتقف الباقي حتى يتضح أمره . مثال ذلك : أن يموت شخص عن ابن وبنت وولد خنثى صغير ، فمسألة الذكورية من خمسة : للابن اثنان ، وللبنت واحد ، وللخنثى اثنان . ومسألة الأنوثية من أربعة : للابن اثنان ، وللبنت واحد ، وللخنثى واحد . وبينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل عشرون . فالأضر في حق الابن الواضح والبنت أن يكون الخنثى ذكراً ، فتعطيهما من مسألة الذكورية ، فللابن منها اثنان مضروبان في مسألة الأنوثية أربعة بثمانية، وللبنت منها واحد مضروب في مسألة الأنوثية أربعة بأربعة . والأضر في حق الخنثى كونه أنثى ، فتعطيه من مسألة الأنوثية ، فله منها واحد مضروب في مسألة الذكورية خمسة بخمسة ، فيبقى ثلاثة ، توقف حتى يتضح أمره . فإن بان أنه ذكر ردت عليه ، وإن بان أنه أنثى رد على الابن منها اثنان ، وعلى البنت واحد . وفي الحالة الثانية : وهي أن لا يرجى انكشاف حاله ؛ بأن مات صغيراً ، أو بلغ ولم يتضح أمره ، تجعل له مسألتين - كما تقدم في الحالة الأولى - ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع ، فما حصل بعد النظر ضربته في حالتي الذكورية والأنوثية ، فما بلغ فمنه تصح ، ثم تأخذ جميع ما بيد كل واحد مما صحت منه المسألتان ، بعد الضرب في حالة الذكورية والأنوثية فتقسمه على الحالتين ، فما خرج فهو نصيبه ، فمثال إرثه بالذكورية والأنوثية متفاضلاً . ابن وولد خنثى ، مسألة الذكورية من اثنين ، لكل واحد واحد ، ومسألة الأنوثية من ثلاثة : للابن الواضح اثنان ، وللخنثى واحد ، وبين المسألة مباينة ، فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل ستة ، فتضرب في الحالتين ، فيحصل اثنا عشر للابن الواضح من مسألة الذكورية نصف مال ستة ، ومن مسألة الأنوثية ثلثا مال ثمانية ، ومجموعهما أربعة عشر تقسم على الحالتين ، فيخرج له سبعة . وللخنثى من مسألة الذكورية نصف مال ستة ، ومن مسألة الأنوثية ثلث مال أربعة ومجموعهما عشرة ، تقسم على الحالتين فيخرج له خمسة . وأما إن ورث بالذكورية والأنوثية على السواء ؛ كولد الأم ، فأعطه حقه كاملاً ، سواء رجي انكشاف حاله أم لم يرج . ومثال إرث الخنثى بالذكورية فقط : بنتان وابن أخ لأب خنثى وابن عم لغير أم ، مسألة الذكورية من ثلاثة : للبنتين : الثلثان اثنان ، وللخنثى واحد ، ومسألة الأنثوية من ثلاثة أيضاً : للبنتين : الثلثان اثنان ، والباقي واحد لابن العم . وبين المسألتين مماثلة ، فيكتفى بإحداهما وتضرب في الحالتين ، فيحصل ستة للبنتين من مسألة الذكورية ثلثا مال أربعة ، ومن مسألة الأنوثية كذلك ، ومجموعهما ثمانية ، يقسم على الحالتين فيخرج لهما أربعة . وللخنثى من مسألة الذكورية ثلث مال ، اثنان يقسمان على الحالتين ، فيخرج له واحد ، ولابن العم من مسألة الأنوثية ثلث مال ، اثنان يقسمان على الحالتين ، فيخرج له واحد ، ومثال إرثه بالأنوثية فقط : زوج وشقيقة وولد أب خنثى ، مسألة الذكورية من اثنين : للزوج : النصف واحد ، وللشقيقة : النصف واحد ، ومسألة الأنوثية من ستة : للزوج : النصف ثلاثة ، وللشقيقة : النصف ثلاثة ، وللخنثى : السدس واحد تكملة الثلثين ، فتعول إلى سبعة . وبين المسألتين مباينة ، فتضرب إحداهما في الأخرى ، فيحصل أربعة عشر ، تضرب في الحالتين فيحصل ثمانية وعشرون : للزوج من مسألة الذكورية نصف مال أربعة عشر ، ومن مسألة الأنوثية ثلاثة أسباع مال اثنا عشر ، ومجموعهما ستة وعشرون ، يقسم على الحالتين ، فيخرج له ثلاثة عشر ، وللأخت الشقيقة كذلك .
وللخنثى من مسألة الأنوثية سبع مال أربعة ، تقسم على الحالتين ، فيخرج له اثنان ، وإن كان في المسألة خنثيان فأكثر ، جعلت لهم من المسائل بعدد أحوالهم ، فللاثنين أربع مسائل ؛ لأن أحوالهما أربع ، وللثلاثة ثمان مسائل؛ لأن أحوالهم ثمان ، وهكذا كلما زادوا واحداً زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل ؛ فللأربعة ستة عشر ، وللخمسة اثنان وثلاثون. وهكذا وطريق العمل أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع - كما تقدم فيما إذا كان الخنثى واحداً - فما حصل بعد النظر فمنه تصح مسائلهم ، ثم إن كان يرجى انكشاف حالهم ، عاملتهم ومن معهم من الورثة بالأضر ، ووقف الباقي إلى أن يتضح أمرهم ، وإن كان لا يرجى انكشاف حالهم ، ضربت ما صحت منه المسائل في عدد أحوالهم ، فما حصل فهو الجامعة للمسائل كلها ، ثم تأخذ نصيب كل واحد من المسائل من جملة الجامعة فتقسمه على أحوالهم ، فما خرج فهو نصيبه - كما تقدم فيما إذا كان الخنثى واحداً - وإن شئت قسمت الجامعة على كل مسألة من مسائل الخناثي ، فما خرج فهو جزء سهمها ، فاضرب فيه نصيب كل وارث منها ، فما حصل فهو نصيبه منها ، ثم اجمع حصص كل وارث فاقسمها على عدد الأحوال ، فما خرج فهو نصيبه . مثال ذلك : ابن وولدان خنثيان أحدهما أكبر من الآخر ، مسألة الذكورية من ثلاثة ، ومسألة الأنوثية من أربعة ، ومسألة كون الأكبر ذكراً والأصغر أنثى من خمسة ، ومسألة العكس كذلك . وبين المسألة الأولى والثانية مباينة ، فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل اثنا عشر ، وبين المسألة الثالثة والرابعة مماثلة ، فتكتفي بإحداهما وهي خمسة ، ثم تنظر بينها وبين الاثني عشر فتجد بينهما مباينة ، فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل ستون ، ومنها تصح المسائل الأربع . فإن كان يرجى انكشاف حالهما ، أعطيت الابن الواضح من مسألة الذكورية ؛ لأنه الأضر في حقه ، وأعطيت كل واحد من الخنثيين من مسألة كونه أنثى والآخر ذكراً ؛ لأنه الأضر في حق كل واحد منهما ، ووقفت الباقي إلى أن يتضح الأمر . وإن كان لا يرجى انكشاف حالهما ، ضربت ما صحت منه المسائل - وهو ستون - في عدد أحوال الخنثيين الأربع فيحصل مائتان وأربعون . فعلى الطريقة الأولى المتقدمة - فيما إذا كان الخنثى واحداً - تقول للابن الواضح من مسألة الذكورية ثلث مال ثمانون ، ومن مسألة الأنوثية نصف مال مائة وعشرون ، ومن مسألة كون الأكبر ذكراً والأصغر أنثى خمسا مال ستة وتسعون ، ومن مسألة العكس كذلك ، والجميع ثلاثمائة واثنان وتسعون تقسم على الأحوال الأربع ، فيخرج ثمانية وتسعون ، وهكذا تعمل لكل واحد من الخنثيين . وعلى الطريقة الثانية : تقسم الجامعة - وهي مائتان وأربعون - على مسألة الذكورية فيخرج جزء سهمها ثمانون ، فتضرب فيه نصيب الابن واحداً ، فيحصل له ثمانون ، وكذلك تضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين ، فيحصل لكل واحد منهما ثمانون . ثم تقسم الجامعة أيضاً على مسألة الأنوثية ، فيخرج جزء سهمها ستون ، فتضرب فيه نصيب الابن اثنين ، فيحصل له مائة وعشرون ، وتضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين وهو واحد ، فيحصل له ستون . ثم تقسم الجامعة على مسألة كون الأكبر ذكراً والأصغر أنثى ، فيخرج جزء سهمها ثمانية وأربعون ، فتضرب فيه نصيب الابن اثنين ، فيحصل له ستة وتسعون ، وتضرب فيه نصيب الأكبر اثنين ، فيحصل له كذلك ، وتضرب فيه نصيب الأصغر واحداً ، فيحصل له ثمانية وأربعون ثم تقسم الجامعة أيضاً على مسألة كون الأصغر ذكراً والأكبر أنثى ، فيخرج جزء سهمها ثمانية وأربعون ، فتضرب فيه نصيب الابن اثنين ، فيحصل له ستة وتسعون - كما في التي قبلها - وتضرب فيه نصيب الأكبر واحداً ، فيحصل له ثمانية وأربعون ، وتضرب فيه نصيب الأصغر اثنين ، فيحصل له ستة وتسعون . ومجموع حصص الابن الواضح ثلاثمائة واثنان وتسعون ، تقسم على الأحوال الأربع ، فيخرج له ثمانية وتسعون – كما تقدم – ومجموع حصص الخنثى الأكبر مائتان وأربعة وثمانون ، تقسم على الأحوال ، فيخرج واحد وسبعون . ومجموع حصص الخنثى الأصغر مائتان وأربعة وثمانون ، أيضاً تقسم على الأحوال ، فيخرج له واحد وسبعون .
عدل سابقا من قبل ahlam86 في الأربعاء يوليو 30, 2008 2:25 pm عدل 1 مرات | |
|
naim bentalha نائب المدير
عدد الرسائل : 28 العمر : 38 البلد : الجزائر-بوحمامــة الوظيفة : مختص في أجهزة الرسيفر دعاء المنتدى : الأعلام : تاريخ التسجيل : 08/06/2008
| موضوع: رد: ميراث الخنثى المشكل الأربعاء يوليو 30, 2008 2:21 pm | |
| شـــــكرا لك أختي المشرفة أحلام ونتمنى منك دوام البقاء في منتدانا الغالي لك مني ألـــــــــــف شكــــــــر | |
|
ahlam86 مــشـــرفـــــة
عدد الرسائل : 127 العمر : 37 البلد : الجزائر الوظيفة : طالبة دعاء المنتدى : وسامي : الأعلام : مهنتي : هوايتي : تاريخ التسجيل : 08/07/2008
| موضوع: رد: ميراث الخنثى المشكل الأربعاء يوليو 30, 2008 2:39 pm | |
| العفو اخي الكريم فمن واجب الجميع النهوض بهذا المنتدى والمضي به قدما كما اتمنى لك الدوام والعطاء في هذا المنتدى وبدوري اشكرك واتمنى لك دوام البقاء في هذا المنتدى | |
|