ahlam86 مــشـــرفـــــة
عدد الرسائل : 127 العمر : 37 البلد : الجزائر الوظيفة : طالبة دعاء المنتدى : وسامي : الأعلام : مهنتي : هوايتي : تاريخ التسجيل : 08/07/2008
| موضوع: ميراث ذوي الارحام السبت يوليو 26, 2008 7:01 pm | |
| ميراث ذوي الأرحام وهم : كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب ، وإرثهم مشروط بعدم أهل الفروض ، إلا الزوجين ، وبعدم العصبة ، ويرث ذوو الأرحام بالتنزيل - الذكر والأنثى سواء - وهم أحد عشر صنفاً : الأول : أولاد البنات ، وأولاد بنات البنين - وإن نزلوا - . الثاني : أولاد الأخوات مطلقاً . الثالث : بنات الإخوة لغير أم ، وبنات بنيهم . الرابع : أولاد الإخوة لأم . الخامس : العم لأم - سواء كان عم الميت ، أو عم أبيه ، أو عم جده - . السادس : العمات مطلقاً - سواء كن عمات للميت ، أو لأبويه ، أو لأجداده ، أو جداته- . السابع : بنات الأعمام مطلقاً ، وبنات بنيهم . الثامن : الأخوال والخالات مطلقاً . التاسع : الأجداد الساقطون من جهة الأم أو الأب ؛ كأبي الأم ، وأبي أم الأب ، ونحوهما. العاشر : الجدات السواقط من جهة الأم أو الأب ؛ كأم أبي الأم ، وأم أبي الجد - على القول بأنهما من ذوي الأرحام - ونحوهما . الحادي عشر : كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة ؛ كعمة العمة ، وخالة الخالة ، وأبي أبي الأم ، وأخي العم لأم ، وعمه وعمته ، ونحو ذلك . فينزل كل واحد من هذه الأصناف بمنزلة من أدلى به من الورثة ؛ فأولاد البنات - وإن نزلوا - بمنزلة البنات ، وأولاد بنات البنين - وإن نزلوا - بمنزلة بنات البنين ، وأولاد الأخوات بمنزلة الأخوات ، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن ، وأولاد الإخوة لأم – ذكوراً كانوا أو إناثاً – بمنزلة الإخوة لأم ، والعم لأم والعمات مطلقاً بمنزلة الأب ، والأخوال والخالات مطلقا بمنزلة الأم ، وأخوال الأب وخالاته مطلقاً بمنزلة أم الأب ، وأخوال الأم وخالاتها مطلقاً بمنزلة أم الأم ، وأبو الأم وكل من أدلى به منزلة الأم ، وأبو أم الأب وكل من أدلى به منزلة أم الأب ، وهكذا . فيجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به ، فإن لم يوجد من ذوي الأرحام إلا شخص واحد، أخذ جميع المال . وإن أدلى جماعة بوارث ، واستوت منزلتهم منه بلا سبق ؛ كأولاده ، فنصيبه لهم الذكر والأنثى سواء . فلو خلف شخص : ثلاثة بني بنت : فالمال بينهم أثلاثاً ، وفي ثلاثة : بني أخت وأختهم : المال بينهم أرباعاً ، وإن اختلفت منازلهم ممن أدلوا به ، جعلته كالميت ، وقسمت نصيبه بينهم على حسب منازلهم منه . ففي ثلاث خالات متفرقات ، مسألتهم من خمسة : للشقيقة : ثلاثة ، وللخالة لأب : واحد ، وللخالة لأم : واحد ؛ لأن التي أدلين بها - وهي الأم - لو ماتت عنهن ورثنها كما ذكر . وفي ثلاث عمات متفرقات ، مسألتهن من خمسة ؛ كالخالات : للشقيقة : ثلاثة ، وللعمة لأب : واحد ، وللعمة لأم : واحد ؛ لأن الأب لو مات عنهن ورثنه كذلك . وفي ثلاثة أخوال متفرقين ، مسألتهم من ستة : لذي الأم : السدس ، والباقي للشقيق ، والخال لأب يسقط بالشقيق ، ولو كان مع الأخوال أو الخالات أبو أم أسقطهم ؛ لأنها لو ماتت عنه وعنهم ورثها دونهم . وإن أدلى جماعة بجماعة ، قسمت المال بين المدلى بهم ، فما صار لكل وارث بفرض أو تعصيب أخذه المدلى به ، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به . ففي ثلاث بنات أخوات متفرقات ، مسألتهن من خمسة : لبنت الأخت الشقيقة : ثلاثة ، ولبنت الأخت لأب : واحد ، ولبنت الأخت لأم : واحد . وفي بنت بنت وبنت بنت ابن ، مسألتهن من أربعة : لبنت البنت : ثلاثة ، ولبنت بنت الابن : واحد . وفي ثلاث بنات أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم ، مسألتهن من ستة : لبنت الأخ لأم : واحد - نصيب أبيها - والباقي : لبنات الأخ الشقيق ، ولا شيء لبنت الأخ لأب ؛ لأن بنات الشقيق بمنزلته ، وبنت الأخ لأب بمنزلته ، والشقيق يسقط الأخ لأب ، ونصيب بنات الأخ الشقيق لا ينقسم عليهن ، بل ينكسر ويباين ، فتضرب رءوسهن ثلاثة - وهي جزء السهم – في أصل المسألة ستة فتبلغ ثمانية عشر: لبنت الأخ لأم من أصلها : واحد، يضرب في جزء السهم ثلاثة ، فيحصل لها ثلاثة ، ولبنات الشقيق من أصلها : خمسة تضرب في جزء السهم ثلاثة ، فيحصل لهن خمسة عشر ، لكل واحدة خمسة . ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلى الوارث إذا اتحدت الجهة ، ففي ابن بنت بنت وبنت بنت ابن ، المال لبنت بنت الابن ؛ لأنها أقرب إلى الوارث. وفي ابن بنت أخ وبنت ابن أخ لغير أم : المال لبنت ابن الأخ ؛ لأنها أقرب إلى الوارث . فإن اختلفت الجهة نزل كل واحد من ذوي الأرحام ، وإن بعد بمنزلة من بعد به من الورثة - سواء سقط به من هو أقرب منه ، أم لا - . ففي بنت بنت بنت وبنت أخ لأم : المال لبنت بنت البنت ؛ لأنها بمنزلة جدتها ، وبنت الأخ لأم بمنزلته ، والبنت تسقط الأخ لأم . وفي ابن بنت بنت بنت وبنت ابن أخ لغير أم ، مسألتهم من اثنين : لابن بنت بنت البنت : واحد - نصيب جدة أمه - ؛ لأنه بمنزلتها ، ولبنت ابن الأخ : واحد - نصيب أبيها -؛ لأنها بمنزلته . وجهات ذوي الأرحام ثلاث : إحداها : أبوة : ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهته ؛ كأبي أم الأب وأم أبي أم الأب وأم أب الجد – على القول بسقوطها عند وجود ذي فرض من الأقارب أو عصبة – وكذا العم لأم والعمات مطلقاً ، وأخوال الأب وخالاته مطلقاً ، وبنات الإخوة وبنات بنيهم ، وأولاد الأخوات ، وبنات الأعمام وبنات بنيهم . الثانية : أمومة : ويدخل فيها فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها ؛ كأبيها وأمه وأبي أمها وأمه ، وكذا أعمام الأم وعماتها ، وعمات أبيها وأمها وأعمامهما ، وأخوال الأم وخالاتها مطلقاً ، وكذا أخوال أبيها وأمها وخالاتهما . الثالثة : بنوة : ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات البنين - وإن نزلوا - . فلو مات شخص عن ابن بنت بنت وبنت أخ لغير أم وخال ، فمسألتهم من ستة : لابن بنت البنت : ثلاثة - نصيب جدته - وللخال : واحد - نصيب أخته ، وهي الأم - والباقي : اثنان لبنت الأخ ، وهما- نصيب أبيها - . وفي بنت بنت أخت شقيقة وخالة ، مسألتهم من خمسة : لبنت بنت الأخت : ثلاثة ، وللخالة : اثنان . وفي بنت أخ وعم لأم أو عمة مطلقاً ، المال للعم لأم ، أو العمة ؛ لأن كلاً منهما بمنزلة الأب ، وهو يسقط الأخ . وفي ابن بنت بنت بنت وبنت أخ لأم ، المال لابن بنت بنت البنت ؛ لأنه بمنزلة جدته العليا - وهي البنت - وبنت الأخ لأم بمنزلة أبيها ، والبنت تسقط الأخ لأم . ومن أدلى من ذوي الأرحام بقرابتين ورث بهما . ففي بنت أخ لأم ، هو ابن عم وبنت ابن عم ، مسألتهما من ستة : لبنت الأخ لأم : واحد - نصيب أبيها بالأخوة - والباقي : خمسة بينها وبين بنت ابن العم ، لا تنقسم عليهما ، بل تنكسر وتباين ، فتضرب رؤوسهما اثنان - وهما جزء السهم - في أصلها ستة باثني عشر : لبنت الأخ لأم من أصلها : السدس ، واحد مضروب في جزء السهم اثنين باثنين ، ولهما جميعاً من أصلها خمسة ، تضرب في جزء السهم اثنين بعشرة ، لكل واحدة خمسة . وفي ابن بنت بنت - هو ابن ابن بنت أخرى - مع بنت بنت بنت أخرى ، المال بينهما أثلاثاً : لابن بنت البنت : اثنان - وهما نصيب جدتيه : أم أمه ، وأم أبيه - ولبنت بنت البنت الأخرى : واحد - نصيب جدتها - . وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين ، أعطي فرضه كاملاً بلا حجب ولا عول ، والباقي لذوي الرحم ، فإن كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا أخذه ، وإن كان الموجود منهم جماعة وانقسم عليهم ، فكذلك . مثال ذلك : زوجة وثلاثة بني بنت أو أخت ، مسألتهم من أربعة : للزوجة : الربع واحد، والباقي : لذوي الأرحام ، لكل واحد منهم : واحد . وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين على ذوي الأرحام ، فاجعل لهم مسألة أخرى ، واقسمها عليهم ، فإن احتاجت إلى تصحيح فأعطها ما تستحقه ، ثم انظر بينها وبين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين ، فلا يخلو : إما أن يوافق أو يباين ، فإن وافق الباقي - بعد فرض الموجود من الزوجين - مسألة ذوي الأرحام ، فاضرب وفق مسألتهم في مسألة الموجود من الزوجين ، وإن باينها فاضرب جميع مسألتهم في كامل مسألة الموجود من الزوجين ، فما حصل بعد الضرب فمنه تصح المسألتان. فمثال الموافقة : زوجة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنتا أختين لأم ، مسألة الزوجة من أربعة : للزوجة : الربع واحد ، والباقي لذوي الأرحام . ومسألة ذوي الأرحام من ستة : لبنت الشقيقة : ثلاثة ، ولبنت الأخت لأب : واحد ، ولبنتي الأختين لأم اثنان ، وبين الباقي بعد فرض الزوجة ومسألة ذوي الأرحام موافقة بالثلث ، فيضرب وفق مسألتهم اثنان في مسألة الزوجة أربعة ، فيحصل ثمانية : للزوجة : واحد ، مضروب في وفق الثانية اثنين باثنين ، ولبنت الأخت الشقيقة : ثلاثة ، تضرب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد ، فيحصل لها ثلاثة ، ولبنت الأخت لأب : واحد ، مضروب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد ، ولبنتي الأختين لأم : اثنان ، مضروبان في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد باثنين . ومثال المباينة : زوج وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم ؛ مسألة الزوج من اثنين : للزوج : النصف واحد ، والباقي واحد لذوي الأرحام . ومسألة ذوي الأرحام من خمسة : لبنت الشقيقة : ثلاثة ، ولبنت الأخت لأب : واحد ، ولبنت الأخت لأم واحد . وبين الباقي بعد فرض الزوج ومسألة ذوي الأرحام مباينة ، فتضرب مسألتهم - وهي خمسة - في مسألة الزوج اثنين ، فيحصل عشرة : للزوج من مسألته : واحد ، مضروب في مسألة ذوي الأرحام خمسة بخمسة ، ولبنت الشقيقة : ثلاثة ، تضرب في الباقي بعد فرض الزوج - وهو واحد - فيحصل لها ثلاثة ، ولبنت الأخت لأب : واحد ، يضرب في الباقي بعد فرض الزوج واحد بواحد ، ولبنت الأخت لأم كذلك . ولا يعول في هذا الباب من أصول المسائل إلا أصل ستة ، فإنه يعول إلى سبعة فقط . مثال ذلك : لو خلف شخص خالاً وبنتي أختين شقيقتين أو لأب وبنتي أختين لأم ، فمسألتهم من ستة ، وتعول إلى سبعة : للخال : واحد ، ولبنتي الأختين لغير أم : أربعة ، ولبنتي الأختين لأم : اثنان . وكذا لو هلك هالك عن أبي أم وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وابني أخوين لأم ، مسألتهم من ستة ، وتعول إلى سبعة : لأبي الأم : واحد ، ولبنت الشقيقة : ثلاثة ، ولبنت الأخت لأب : واحد ، ولابني الأخوين لأم اثنان ، لكل واحد واحد .
[/ize]
| |
|