ahlam86 مــشـــرفـــــة
عدد الرسائل : 127 العمر : 37 البلد : الجزائر الوظيفة : طالبة دعاء المنتدى : وسامي : الأعلام : مهنتي : هوايتي : تاريخ التسجيل : 08/07/2008
| موضوع: قسمة التركات السبت يوليو 26, 2008 6:46 pm | |
| قسمة التركات التركة : هي تراث الميت . وقسمة التركات : هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض ، وما تقدم من التأصيل والتصحيح وسيلة إليه . والتركة لا تخلو : إما أن تكون مما تمكن قسمته أو لا ، فإن كانت مما تمكن قسمته ؛ كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات ونحوها ، قسمتها بواحد من أوجه خمسة ، وهي مبينة على أعداد أربعة متناسبة نسبة هندسية منفصلة ، نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها – وهي أصل كبير في استخراج المجهولات – وذلك أن نسبة نصيب كل وارث من المسألة إلى مصح المسألة ، كنسبة نصيبه من التركة إلى التركة، فهذه أربعة أعداد : الأول : نصيب كل وارث من المسألة . الثاني : مصح المسألة . الثالث : نصيبه من التركة، وهو المجهول . والرابع : التركة . فالوجه الأول : من الأوجه الخمسة : أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة ، فتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة ، وهذا الوجه هو أنفع الأوجه وأعمها ؛ لصلاحيته فيما تمكن قسمته ، وفيما لا تمكن : ففي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب ، أصل مسألتهم من ستة وتعول إلى ثمانية : للزوج : النصف ثلاثة ، وللأخت كذلك ، وللأم : الثلث اثنان ، والتركة عشرون درهماً ، فتنسب نصيب الزوج - وهو ثلاثة - إلى المسألة ، فتجده ربعها وثمنها ، فتعطيه من التركة ربعها وثمنها ، وهما سبعة ونصف . وتفعل بنصيب الأخت كذلك . وتنسب نصيب الأم - وهو اثنان - إلى المسألة ، فتجده ربعها ، فتعطيه من التركة ربعها ، وهو خمسة . الوجه الثاني : أن تضرب العدد الأول ، وهو نصيب كل وارث من مصح المسألة في العدد الرابع وهو التركة ، فما بلغ قسمته على العدد الثاني - وهو مصح المسألة - فما خرج فهو نصيبه من التركة ، وهو العدد الثالث المجهول . ففي المثال السابق تضرب نصيب الزوج ثلاثة في التركة عشرين ، فيحصل ستون ، فتقسمها على المسألة ، فيخرج سبعة ونصف ، وهي نصيبه من التركة . وتفعل بنصيب الأخت كذلك ، فيحصل لها ما ذكر . وتضرب نصيب الأم اثنين في التركة عشرين ، فيحصل أربعون ، فتقسمها على المسألة ، فيخرج خمسة ، وهي نصيبها من التركة . الوجه الثالث : أن تقسم العدد الرابع - وهو التركة - على العدد الثاني ، وهو مصح المسألة ، فما خرج كان كجزء السهم ، فتضرب فيه العدد الأول ، وهو نصيب كل وارث ، فما بلغ فهو نصيبه من التركة ، وهو العدد الثالث المجهول . ففي المثال السابق تقسم التركة عشرين على المسألة ثمانية ، فيخرج اثنان ونصف ، فتضرب فيها نصيب الزوج ثلاثة ، فيحصل ما تقدم . وتعمل في نصيب الأخت ونصيب الأم كذلك . الوجه الرابع : أن تقسم العدد الثاني - وهو مصح المسألة - على العدد االرابع - وهو التركة - فما خرج فلا يخلو : إما أن يكون صحيحاً فقط ، أو صحيحاً وكسراً ، أو كسراً فقط . فإن كان صحيحاً فقط ، قسمت نصيب كل وارث عليه ، فما خرج فهو الثالث المجهول، وهو نصيبه من التركة . وإن كان صحيحاً وكسراً ، بسطت الصحيح من جنس الكسر ، ثم بسطت نصيب كل وارث مثل ذلك ، ثم قسمته عليه فما خرج فهو نصيبه من التركة . وإن كان كسراً فقط بسطت نصيب كل وارث من جنسه ، ثم قسمته عليه ، فما خرج فهو نصيبه من التركة . ففي المثال السابق تقسم المسألة - وهي ثمانية - على التركة عشرين ، فيخرج خمسان ، فتأخذ نصيب الزوج ثلاثة ، فتبسطها أخماساً ، ثم تقسمها على الخارج اثنين ، فيخرج سبعة ونصف . وكذلك تعمل في نصيب الأخت والأم . الوجه الخامس : أن تقسم العدد الثاني - وهو مصح المسألة - على العدد الأول ، وهو نصيب كل وارث من المسألة ، فما خرج فلا يخلو : إما أن يكون صحيحاً فقط ، أو صحيحاً وكسراً . فإن كان صحيحاً فقط ، فاقسم عليه العدد الرابع - وهو التركة - فما خرج فهو نصيب الوارث الذي قسمت مصح المسألة على سهامه من التركة ، وهو العدد الثالث المجهول . وإن كان صحيحاً وكسراً ، بسطت الصحيح من جنس الكسر ، ثم بسطت العدد الرابع - وهو التركة - من جنسه ، ثم قسمته على الكسر مع بسط الصحيح ، فما خرج فهو العدد الثالث المجهول . ففي المثال السابق تقسم المسألة - وهي ثمانية - على نصيب الأم اثنين ، فيخرج أربعة ، فتقسم عليها التركة - وهي عشرون - فيخرج خمسة ، وهو نصيبه من التركة . وكذلك تقسم المسألة على نصيب الزوج ثلاثة ، فيخرج اثنان وثلثا واحد ، فتبسط الاثنين من جنس الكسر ، فيكون الجميع ثمانية ، ثم تبسط التركة أثلاثاً ، فتكون ستين ، فتقسمها على الثمانية ، فيخرج سبعة ونصف . وهكذا تعمل في نصيب الأخت . وأما إن كانت التركة مما لم تمكن قسمته ؛ كالعقار والحيوان ونحوهما ، فلك في ذلك طريقان: أحدهما : طريقة النسبة ، وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة ، ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة ، وهذا هو الوجه الأول من الأوجه الخمسة المتقدمة . والثاني : طريق القيراط : وهو ثلث الثمن ، ومخرجه من أربعة وعشرين ، فإذا أردت أن تعرف قيراط المسألة ، فاقسمها على مخرج القيراط ، فما خرج فهو قيراطها ، وإذا أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط ، فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان (صامتاً ) ؛ كالثلاثة والخمسة ونحوهما ، وهو : ما لا يتركب من ضرب عدد في عدد ، ويسمى أيضاً ( الأصم ) - فما خرج فهو له قراريط ، وإن كان ( ناطقاً ) ، وهو : ما تركب من ضرب عدد في عدد ؛ كالأربعة والستة ونحوهما ، حللته إلى أضلاعه ، وهي أجزائه التي يتركب منها ، ثم قسمت نصيب كل وارث على تلك الأضلاع مبتدئاً بالأصغر ، ثم ما يليه ، فما خرج على آخرها – وهو الأكبر – فهو له قراريط أو أجزاء من القيراط . فمثال ما كان فيه القيراط صامتاً : زوجة وبنتان وثلاثة أعمام ، أصل المسألة من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين ، وقيراطها ثلاثة : للزوجة : تسعة ، تقسم على القيراط، فيخرج لها ثلاثة قراريط . وللبنتين : ثمانية وأربعون ، تقسم على ثلاثة ، فيخرج لها ستة عشر قيراطاً ، لكل واحدة ثمانية قراريط . ولكل واحد من الأعمام : خمسة ، تقسم على الثلاثة ، فيخرج له قيراط وثلثا قيراط . ومثال ما كان فيه القيراط ناطقاً : أربع زوجات وبنتان وثلاثة أعمام ، أصلها من أربعة وعشرين ، وتصح من مائتين وثمانية وثمانين ، قيراطها اثنا عشر ، وأضلاعه ثلاثة وأربعة ، فلكل واحدة من الزوجات : تسعة ، تقسم على الضلع الأصغر ، فيخرج ثلاثة ، ثم تقسم الثلاثة على الأكبر، فيخرج ثلاثة أرباع قيراط . ولكل واحدة من البنتين : ستة وتسعون، تقسم على الأصغر ، فيخرج اثنان وثلاثون ، ثم تقسم على الأكبر ، فيخرج ثمانية قراريط. ولكل واحد من الأعمام عشرون ، تقسم على الأصغر فيخرج ستة ، ويبقى اثنان، فيثبتان تحته ، ثم تقسم الستة على الأكبر ، فيخرج واحد ويبقى اثنان ، فيثبتان تحته وينسبان إليه ، فيكونان نصفه ، فيكون الخارج قيراطاً ونصفاً ، ثم تنسب الاثنين اللذين تحت الأصغر إليه، فتجدهما ثلثيه ، ثم تنسبه – أي الأصغر إلى الأكبر ، فتجده ربعه ؛ لأن نسبة كل واحد من الأضلاع إلى ما فوقه كواحد منه ، فيصير الذي تحت الأصغر ثلثي ربع قيراط ، وهما سدس قيراط ، فيكون جميع ما حصل لكل واحد من الأعمام قيراطاً وثلثي قيراط . وإن كان القيراط كسراً فقط ، فابسط نصيب كل وارث من جنسه ، ثم اقسمه عليه ، فما خرج فهو له قراريط . مثاله : زوج وبنتان وعم ، أصل مسألتهم من اثني عشر : للزوج : الربع ثلاثة ، وللبنتين : الثلثان ثمانية ، والباقي واحد للعم ، وقيراطها نصف سهم ، فتبسط نصيب الزوج من جنسه ، فيكون ستة ، ثم تقسمها عليه ، فيخرج له ستة قراريط ؛ لأن المقسوم على الواحد يخرج كله . وهكذا تعمل في نصيب البنتين والعم. وأما إن كان صحيحاً وكسراً ، فابسط الصحيح من جنس الكسر ، ثم ابسط نصيب كل وارث من جنس ذلك الكسر ، ثم اقسمه على جميع القيراط ، فما خرج فهو له قراريط . مثاله : زوجة وأختان وثلاثة أعمام ، أصلها من اثني عشر : للزوجة : الربع ثلاثة ، وللأختين : الثلثان ثمانية ، والباقي واحد للأعمام . لا ينقسم عليهم بل ينكسر ويباين ، فتضرب رؤوسهم ثلاثة - وهي جزء السهم - في أصل المسألة اثني عشر ، فيحصل ستة وثلاثون : للزوجة : تسعة ، وللأختين : أربعة وعشرون ، وللأعمام : ثلاثة ، لكل واحد واحد . والقيراط - مصح المسألة - واحد ونصف ، فابسط الواحد من جنس النصف ، فيكون الجميع ثلاثة ، ثم ابسط نصيب الزوجة تسعة من جنس الكسر ، فيكون الجميع ثمانية عشر، ثم اقسمه على القيراط ثلاثة ، فيخرج لها ستة قراريط . وهكذا تعمل في نصيب الأختين والأعمام .
وإن أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط بوجه من الأوجه الخمسة المتقدمة ، فلك ذلك ، فتجعل مخرج القيراط في محل التركة - التي هي العدد الرابع - وتعمل كما سبق | |
|