ahlam86 مــشـــرفـــــة
عدد الرسائل : 127 العمر : 37 البلد : الجزائر الوظيفة : طالبة دعاء المنتدى : وسامي : الأعلام : مهنتي : هوايتي : تاريخ التسجيل : 08/07/2008
| موضوع: حل المناسخات السبت يوليو 26, 2008 4:06 pm | |
| المناسخة مشتقة من النسخ ، وهو لغة : النقل والإزالة والتغيير ، واصطلاحاً : هي أن يموت شخص، فلم تقسم تركته حتى مات من ورثته واحد فأكثر . ولها ثلاث حالات إحداها : أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ، ويكون إرثهم منه كإرثهم من الأول، وهذه الحالة تختصر قبل العمل ، ويسمى اختصار المسائل – سواء ورثوه تعصيباً محضاً ، أو تخلله فرض ثم تحول تعصيباً . وذلك كأن يموت شخص عن عشرة بنين ، ثم يموت واحداً بعد واحد حتى لم يبق إلا اثنان ، فتجعل مسألتهما من عدد رؤوسهما اثنين ، وكذا لو كان معهم زوجة هي أمهم، فماتوا واحداً بعد واحد ، ثم ماتت عن الباقين . وكذا لو ورثوه بالفرض والتعصيب معاً ؛ كأن يموت شخص عن خمسة إخوة لأم ، هم بنو عمه ، فيموتوا واحداً بعد واحد حتى لم يبق إلا اثنان ، فتختصر من عدد رؤوسهما اثنين ، لكل واحد منهما واحد فرضا، وتعصيباً . فإن ورثوه بالفرض فقط ، فلابد من ثلاثة شروط : الشرطين المتقدمين : وهما أن يكونا ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ، وأن لا تختلف أسماء فروضهم . الشرط الثالث : أن تعول المسألة الأولى بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر . مثال ذلك : أن تموت امرأة عن زوج وشقيقة وأخت لأب ، ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج ، فتختصر من اثنين : للزوج واحد ، وللشقيقة واحد . وأما الاختصار بعد العمل – ويسمى اختصار السهام – فهو أن تتفق الأنباء بجزء ؛ كنصف وثلث ونحوهما ، فترد المسألة إلى وفقها ، وكل نصيب إلى وفقه . وذلك كأن يموت شخص عن زوجة وابن وبنت منها ، ثم تموت البنت عن أمها وأخيها ، فالأولى أصلها من ثمانية ، وتصح من أربعة وعشرين ؛ للزوجة : ثلاثة ، وللبنت : سبعة ، وللابن : أربعة عشر . والثانية أصلها من ثلاثة تباين سهام الميت الثاني وهو البنت ، فتضرب الثانية في الأولى ، فتبلغ اثنين وسبعين ، وهي الجامعة ؛ للزوجة التي هي أم في الثانية : ستة عشر ، وللابن : ستة وخمسون ، وبين السهام توافق بالثمن ، فترد الجامعة إلى ثمنها ، وهو تسعة ، وكل نصيب إلى ثمنه ، فثمن نصيب الابن : سبعة وثمن نصيب الزوجة : اثنان . الحالة الثانية : أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره ، فحينئذ تصحح الأولى ، وتعرف ما بيد كل وارث ، ثم تجعل لكل ميت مسألة ، وتقسمها على ورثته ، ثم تنظر بينها وبين سهامه ، فلا يخلو : إما أن تنقسم ، أو تباين ، أو توافق : فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت مسألته مما صحت منه الأولى ، وإن لم تنقسم فأثبت أصل مسألته - إن باينت - ، أو وفقها - إن وافقت - ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع المتقدمة ، فما تحصل بعد النظر فهو كجزء السهم يضرب في الأولى ، فما بلغ ، فمنه تصح المسائل ، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروباً فيما هو كجزء السهم، وكذا كل سهام ميت تضرب فيما هو كجزء السهم ، فما حصل ، فهو لورثته منقسماً عليهم . مثال ذلك : أن يموت شخص عن ثلاثة بنين ، ثم لم تقسم التركة حتى مات أحدهما عن ابنين ، والثاني عن ثلاثة ، والثالث عن أربعة . فالأولى من ثلاثة ، لكل واحد واحد ، ومسألة الأول من البنين من اثنين ، والثاني من ثلاثة ، والثالث من أربعة ، ومسائلهم مباينة سهامهم ، فتنظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربع ، فتجد الأولى داخلة في الثالثة ، والثانية مباينة للثالثة ، فتضرب الثانية ، وهي ثلاثة في الثالثة ، وهي أربعة ، فيحصل اثنا عشر ، وهي كجزء السهم ، وتضربه في الأولى ، فتبلغ ستة وثلاثين . للميت الأول واحد في اثني عشر باثني عشر لابنيه ، لكل واحد ستة ، وللثاني كذلك ، فيحصل لكل واحد من بنيه أربعة ، وللثالث كذلك ، فيحصل لكل واحد من بنيه ثلاثة .
الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ، لكن اختلف إرثهم ، أو ورث معهم غيرهم ؛ فطريق العمل أن تصحح الأولى ، وتعرف ما بيد كل وارث ، ثم تجعل للثاني مسألة ، فتقسمها على ورثته ، فتصححها – إن لم تصح من أصلها – ثم تنظر بعد ذلك بينها وبين سهامه ، فلا يخلو : إما أن تنقسم سهامه على مسألته ، أو توافق ، أو تباين : فإن انقسمت صحت الثانية مما صحت منه الأولى ، وإن وافقت ضربت وفق الثانية في الأولى فما بلغ فمنه تصح ، وهي الجامعة ، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق الثانية ، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام مورثه ؛ وإن باينت ضربت الثانية في الأولى فما بلغ فمنه تصح ، وهي الجامعة ، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في الثانية ، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه . فمثال الانقسام : أن يموت شخص عن زوجة وبنت وأخ شقيق ، ثم تموت البنت عن زوج وابن ، فالأولى من ثمانية ، للزوجة : الثمن واحد ، وللبنت : النصف أربعة ، والباقي للأخ ، والثانية من أربعة ، للزوج : الربع واحد ، والباقي ثلاثة للابن ، وسهام البنت أربعة منقسمة على مسألتها . ومثال الموافقة : أن تموت امرأة عن زوج وبنت وأخ ، ثم تموت البنت عن زوج وابن ، فالأولى من أربعة ، للزوج : الربع واحد ، وللبنت : النصف اثنان ، والباقي واحد للأخ . والثانية من أربعة أيضاً : للزوج الربع واحد ، والباقي للابن ، فتنظر بين الثانية وبين سهام الميت فتجد بينهما موافقة بالنصف ، فتأخذ وفق الثانية اثنين فتضربه في الأولى أربعة ، فتبلغ ثمانية للزوج من الأولى ، واحد يضرب في وفق الثانية اثنين باثنين ، وللأخ كذلك ، وللزوج في الثانية واحد ، يضرب في وفق سهام المورثة واحد بواحد ، وللابن ثلاثة تضرب في وفق سهام المورثة واحد بثلاثة . ومثال المباينة : أن يموت شخص عن أم وأخت لأب وعم ، ثم تموت الأخت لأب عن زوج وابن ، فالأولى من ستة : للأم : الثلث اثنان ، وللأخت : النصف ثلاثة ، والباقي واحد للعم ، والثانية من أربعة ، للزوج : الربع واحد ، والباقي : ثلاثة للابن ، فتنظر بين الثانية وبين سهام الميتة وهي ثلاثة ، فتجد بينهما مباينة ، فتضرب الثانية أربعة في الأولى ستة ، فتبلغ أربعة وعشرين للأم في الأولى اثنان يضربان في الثانية أربعة بثمانية ، وللعم في الأولى واحد مضروب في الثانية أربعة بأربعة ، وللزوج في الثانية واحد يضرب في سهام المورثة ثلاثة بثلاثة ، وللابن ثلاثة في سهام المورثة ثلاثة بتسعة . وهكذا تعمل لو مات ثالث فأكثر ، وكل جامعة بالنسبة لما بعدها تسمى أولى ، وما بعدها يقال لها الثانية .
| |
|