مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بعض المسائل الخاصة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahlam86
مــشـــرفـــــة
مــشـــرفـــــة



انثى عدد الرسائل : 127
العمر : 37
البلد : الجزائر
الوظيفة : طالبة
دعاء المنتدى : بعض المسائل الخاصة 15781610
وسامي : بعض المسائل الخاصة 970
الأعلام : بعض المسائل الخاصة Female11
مهنتي : بعض المسائل الخاصة Collec10
هوايتي : بعض المسائل الخاصة Readin10
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

بعض المسائل الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: بعض المسائل الخاصة   بعض المسائل الخاصة Icon_minitimeالسبت يوليو 26, 2008 2:42 pm


1- المشرّكة

أركانها : زوج وأم أو جدة فأكثر ، وإخوة لأم ، وإخوة أشقاء ؛ ذكور محض ، أو ذكور وإناث ، وأقلهم ذكر واحد أو ذكر وأنثى ؛ لا إناث فقط ولا إخوة لأب .
وسميت هذه المسألة بالمشركة ؛ لقول بعض أهل العلم : بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث ، وتسمى أيضاً بالحمارية واليمية ، وإنما أفردت بباب لشهرة الخلاف فيها .
إذا عرف هذا ، فأصلها من ستة : للزوج النصف ثلاثة ، وللأم أو الجدة السدس واحد ، وللإخوة لأم الثلثان اثنان ، ولا شيء للإخوة الأشقاء ؛ لاستغراق الفروض المسألة .
وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة - رحمهما الله - ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى – رضي الله تعالى عنهم – وقضى به عمر – رضي الله تعالى عنه – أولاً .
وذهب الشافعي ومالك – رحمهما الله – إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث ، ويكون بينهم على عدد رؤوسهم ، ويروى هذا القول عن عثمان وزيد بن ثابت – رضي الله تعالى عنهما - ، وبه قضى عمر آخراً .
والقول الأول أصح ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " ، وإذا أعطي الزوج والأم أو الجدة والإخوة لأم فروضهم لم يبق في المسألة شيء ، فيسقط الإخوة الأشقاء . والله أعلم .
2- الأكدرية
أركانها : زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت لأب .
سميت بالأكدرية ؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله ، وقيل غير ذلك ؛ وذلك لأن الأصل في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئاً إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة ، ففرضوا لها النصف ، وله السدس .
وأصلها من ستة : للزوج النصف ثلاثة ، وللأم الثلث اثنان ، وللأخت النصف ثلاثة ، وللجد السدس واحد ، فعالت إلى تسعة .
ثم يرجع الجد والأخت ، فيقتسمان ما بأيديهما ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو أربعة أسهم ، ورؤوسهما ثلاثة ، فلا تنقسم عليهم ، بل تنكسر وتباين ، فتضرب رؤوسهما ، وهي ثلاثة في أصل المسألة مع عولها ، فتبلغ سبعة وعشرين : للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض المسائل الخاصة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم :: القسم الاسلامـــي :: عـــــلــــــم الـــــمـــواريــــث-
انتقل الى: