ahlam86 مــشـــرفـــــة
عدد الرسائل : 127 العمر : 37 البلد : الجزائر الوظيفة : طالبة دعاء المنتدى : وسامي : الأعلام : مهنتي : هوايتي : تاريخ التسجيل : 08/07/2008
| موضوع: بعض المسائل الخاصة السبت يوليو 26, 2008 2:42 pm | |
| 1- المشرّكة أركانها : زوج وأم أو جدة فأكثر ، وإخوة لأم ، وإخوة أشقاء ؛ ذكور محض ، أو ذكور وإناث ، وأقلهم ذكر واحد أو ذكر وأنثى ؛ لا إناث فقط ولا إخوة لأب . وسميت هذه المسألة بالمشركة ؛ لقول بعض أهل العلم : بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث ، وتسمى أيضاً بالحمارية واليمية ، وإنما أفردت بباب لشهرة الخلاف فيها . إذا عرف هذا ، فأصلها من ستة : للزوج النصف ثلاثة ، وللأم أو الجدة السدس واحد ، وللإخوة لأم الثلثان اثنان ، ولا شيء للإخوة الأشقاء ؛ لاستغراق الفروض المسألة . وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة - رحمهما الله - ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى – رضي الله تعالى عنهم – وقضى به عمر – رضي الله تعالى عنه – أولاً . وذهب الشافعي ومالك – رحمهما الله – إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث ، ويكون بينهم على عدد رؤوسهم ، ويروى هذا القول عن عثمان وزيد بن ثابت – رضي الله تعالى عنهما - ، وبه قضى عمر آخراً . والقول الأول أصح ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " ، وإذا أعطي الزوج والأم أو الجدة والإخوة لأم فروضهم لم يبق في المسألة شيء ، فيسقط الإخوة الأشقاء . والله أعلم . 2- الأكدرية أركانها : زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت لأب . سميت بالأكدرية ؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله ، وقيل غير ذلك ؛ وذلك لأن الأصل في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئاً إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة ، ففرضوا لها النصف ، وله السدس . وأصلها من ستة : للزوج النصف ثلاثة ، وللأم الثلث اثنان ، وللأخت النصف ثلاثة ، وللجد السدس واحد ، فعالت إلى تسعة . ثم يرجع الجد والأخت ، فيقتسمان ما بأيديهما ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو أربعة أسهم ، ورؤوسهما ثلاثة ، فلا تنقسم عليهم ، بل تنكسر وتباين ، فتضرب رؤوسهما ، وهي ثلاثة في أصل المسألة مع عولها ، فتبلغ سبعة وعشرين : للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة. | |
|