ahlam86 مــشـــرفـــــة
عدد الرسائل : 127 العمر : 37 البلد : الجزائر الوظيفة : طالبة دعاء المنتدى : وسامي : الأعلام : مهنتي : هوايتي : تاريخ التسجيل : 08/07/2008
| موضوع: طريقة حساب الفرائض ج1 السبت يوليو 26, 2008 3:16 pm | |
| الحساب أي : حساب الفرائض ، وهو : تأصيل المسائل وتصحيحها - لا علم الحساب المعروف - الذي حده علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية ، فإنه يشمل حساب الفرائض وغيره وحساب الفرائض يشتمل على : تأصيل ، وتصحيح ، ومسائل ، وصور . فالتأصيل : هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة ، أو فروضها بلا كسر . والتصحيح : هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر . والمسألة : هي تعيين الفرض ، مع قطع النظر عن مستحقه . والصورة : هي بيان مستحق الفرض . والأصول المتفق عليها سبعة : الأول : أصل اثنين . الثاني : أصل ثلاثة . الثالث : أصل أربعة . الرابع : أصل ستة . الخامس : أصل ثمانية . السادس : أصل اثني عشر . السابع : أصل أربعة وعشرين . وأصلان اختلف فيهما ، وهما : أصل ثمانية عشر ، وأصل ستة وثلاثين ، في باب الجد والإخوة خاصة . والصحيح أنهما أصلان لا مصحان . وأصل المسألة : هو أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر ، ومصح المسألة : هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر . وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة تسع وخمسون مسألة ، وكل مسألة تتضمن صوراً ، والصور قريبة من ستمائة صورة أو أكثر . وهذه الأصول المذكورة تنقسم باعتبار العول وعدمه إلى قسمين : عائل ، وغير عائل ، فالذي يعول ثلاثة أصول : الأول : أصل ستة . الثاني : أصل اثني عشر . الثالث : أصل أربعة وعشرين . فأصل ستة يعول إلى عشرة شفعاً ووتراً ، وأصل اثني عشر يعول إلى سبعة عشر وتراً فقط، وأصل أربعة وعشرين يعول بثمنه فقط . ففي أصل ستة غير عائل إحدى عشرة مسألة : الأولى : سدس فقط ؛ كجدة وعم . الثانية : سدسان ؛ كأبوين وابن . الثالثة : سدس وثلث كأم وأخ لأم . الرابعة : سدس وثلثان ؛ كأم وشقيقتين ، الخامسة : سدسان وثلثان ؛ كبنتين وأبوين . السادسة : نصف وسدس ؛ كبنت وبنت ابن . السابعة : نصف وسدسان ؛ كبنت وبنت ابن وأم . الثامنة : نصف وثلاثة أسداس ؛ كبنت وبنت ابن وأبوين . التاسعة : نصف وثلث ؛ كزوج وأم . العاشرة : نصف وثلث باق ؛ كزوج وأم وأب ، الحادية عشر : نصف وثلث وسدس ؛ كزوج وأم وأخ لأم . وفي أصل اثني عشر غير عائل ست مسائل : الأولى : ربع وسدس ؛ كزوجة وجدة ، الثانية : ربع وثلث ؛ كزوجة وأم . الثالثة : ربع وسدسان ؛ كزوج وأبوين وابن . الرابعة : ربع وثلث وسدس ؛ كزوجة وأم وأخ لأم . الخامسة : ربع ونصف وسدس ؛ كزوج وبنت وبنت ابن . السادسة : ربع وثلثان ؛ كزوج وبنتين . وفي أصل أربعة وعشرين غير عائل ست مسائل : الأولى : ثمن وسدس ؛ كزوجة وأم وابن . الثانية : ثمن وسدسان ؛ كزوجة وابن وأبوين . الثالثة : ثمن وثلثان ؛ كزوجة وبنتين . الرابعة : ثمن وثلثان وسدس ؛ كزوجة وبنتين وأم . الخامسة : ثمن ونصف وسدس ؛ كزوجة وبنت وبنت ابن . السادسة : ثمن ونصف وسدسان ؛ كزوجة وبنت وبنت ابن وأم . وفي أصل ستة عائلاً إلى سبعة أربع مسائل : الأولى : نصف وثلثان ؛ كزوج وأختين لغير أم . الثانية : ثلثان وثلث وسدس ؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم وأم . الثالثة : نصفان وسدس ؛ كزوج وشقيقة وأخت لأب . الرابعة : نصف وثلث وسدسان ؛ كشقيقة وأخت لأب وأخوين لأم وأم . وفيه عائلاً إلى ثمانية ثلاث مسائل : الأولى : نصفان وثلث ؛ كزوج وأخت شقيقة وأم . الثانية : نصفان وسدسان ؛ كزوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأم . الثالثة : ثلثان ونصف وسدس ؛ كأختين لغير أم وزوج وأم . وفيه عائلاً إلى تسعة أربع مسائل : الأولى : ثلثان ونصف وثلث ؛ كأختين لغير أم وزوج وإخوة لأم . الثانية : ثلثان ونصف وسدسان ؛ كأختين لغير أم وزوج وأخ لأم وجدة . الثالثة : نصفان وثلث وسدس ؛ كزوج وشقيقة وإخوة لأم وأم . الرابعة : نصفان وثلاثة أسداس ؛ كزوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأم وأم . وفيه عائلاً إلى عشرة مسألتان : الأولى : نصفان وثلث وسدسان ؛ كزوج وشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم . الثانية : الثلثان ونصف وثلث وسدس ؛ كأختين لغير أم وزوج وإخوة لأم وأم . وفي أصل اثني عشر عائلاً إلى ثلاثة عشر ثلاث مسائل : الأولى : ثلثان وربع وسدس ؛ كبنتين وزوج وأم . الثانية : نصف وثلث وربع ؛ كشقيقة وأم وزوجة . الثالثة : نصف وسدسان وربع ، كبنت وبنت ابن وأم وزوج . وفيه عائلاً إلى خمسة عشر أربع مسائل : الأولى : ثلثان وثلث وربع ؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم وزوجة . الثانية : ثلثان وسدسان وربع ؛ كأختين لغير أم وأخ لأم وأم وزوجة . الثالثة : نصف وثلث وسدس وربع ؛ كشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وزوجة . الرابعة : نصف وثلاثة أسداس وربع ؛ كشقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم وزوجة . وفيه عائلاً إلى سبعة عشر مسألتان : الأولى : ثلثان وثلث وسدس وربع ؛ كثمان أخوات لغير أم وأربع أخوات لأم وجدتين وثلاث زوجات . وتلقب هذه المسألة بأم الفروج ، وأم الأرامل ؛ لكون الورثة فيها إناثاً . الثانية : نصف وثلث وسدسان وربع ؛ كشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم وزوجة . وفي أصل أربعة وعشرين عائلاً مسألتان : الأولى : ثلثان وسدسان وثمن ؛ كبنتين وأبوين وزوجة . الثانية : نصف وثلاثة أسداس وثمن ؛ كبنت وبنت ابن وأبوين وزوجة . فجملة ما في هذه الأصول الثلاثة عائلة وغير عائلة سبع وأربعون مسألة . والذي لا يعول ستة أصول : الأول : أصل اثنين . الثاني : أصل ثلاثة . الثالث : أصل أربعة . الرابع : أصل ثمانية . الخامس : أصل ثمانية عشر . السادس : أصل ستة وثلاثين . ففي أصل اثنين مسألتان : الأولى : نصف فقط ؛ كبنت وعم . الثانية : نصفان ؛ كزوج وأخت لغير أم . وفي أصل ثلاثة ثلاث مسائل : الأولى : ثلث ؛ كأم وعم . الثانية : ثلثان ؛ كبنتين وأخ . الثالثة : ثلثان وثلث ؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم . وفي أصل أربعة ثلاث مسائل : الأولى : ربع ؛ كزوج وابن . الثانية : ربع ونصف ؛ كزوج وبنت . الثالثة : ربع وثلث باق ؛ كزوجة وأبوين . وفي أصل ثمانية مسألتان : الأولى : ثمن ؛ كزوجة وابن . الثانية : ثمن ونصف ؛ كزوجة وبنت . وفي أصل ثمانية عشر مسألة واحدة ، وهي سدس وثلث باق ؛ كجدة وجد وثلاثة إخوة لغير أم . وفي أصل ستة وثلاثين مسألة واحدة ، وهي ربع وسدس وثلث باق ؛ كزوجة وأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم .
| |
|