مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طريقة حساب الفرائض ج1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahlam86
مــشـــرفـــــة
مــشـــرفـــــة



انثى عدد الرسائل : 127
العمر : 37
البلد : الجزائر
الوظيفة : طالبة
دعاء المنتدى : طريقة حساب الفرائض ج1 15781610
وسامي : طريقة حساب الفرائض ج1 970
الأعلام : طريقة حساب الفرائض ج1 Female11
مهنتي : طريقة حساب الفرائض ج1 Collec10
هوايتي : طريقة حساب الفرائض ج1 Readin10
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

طريقة حساب الفرائض ج1 Empty
مُساهمةموضوع: طريقة حساب الفرائض ج1   طريقة حساب الفرائض ج1 Icon_minitimeالسبت يوليو 26, 2008 3:16 pm


الحساب
أي : حساب الفرائض ، وهو : تأصيل المسائل وتصحيحها - لا علم الحساب المعروف - الذي حده علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية ، فإنه يشمل حساب الفرائض وغيره
وحساب الفرائض يشتمل على : تأصيل ، وتصحيح ، ومسائل ، وصور .
فالتأصيل : هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة ، أو فروضها بلا كسر .
والتصحيح : هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر .
والمسألة : هي تعيين الفرض ، مع قطع النظر عن مستحقه .
والصورة : هي بيان مستحق الفرض .
والأصول المتفق عليها سبعة :
الأول : أصل اثنين . الثاني : أصل ثلاثة . الثالث : أصل أربعة . الرابع : أصل ستة . الخامس : أصل ثمانية . السادس : أصل اثني عشر . السابع : أصل أربعة وعشرين . وأصلان اختلف فيهما ، وهما : أصل ثمانية عشر ، وأصل ستة وثلاثين ، في باب الجد والإخوة خاصة . والصحيح أنهما أصلان لا مصحان .
وأصل المسألة : هو أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر ، ومصح المسألة : هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر . وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة تسع وخمسون مسألة ، وكل مسألة تتضمن صوراً ، والصور قريبة من ستمائة صورة أو أكثر .
وهذه الأصول المذكورة تنقسم باعتبار العول وعدمه إلى قسمين : عائل ، وغير عائل ، فالذي يعول ثلاثة أصول :
الأول : أصل ستة . الثاني : أصل اثني عشر . الثالث : أصل أربعة وعشرين .
فأصل ستة يعول إلى عشرة شفعاً ووتراً ، وأصل اثني عشر يعول إلى سبعة عشر وتراً فقط، وأصل أربعة وعشرين يعول بثمنه فقط .
ففي أصل ستة غير عائل إحدى عشرة مسألة :
الأولى : سدس فقط ؛ كجدة وعم . الثانية : سدسان ؛ كأبوين وابن . الثالثة : سدس وثلث كأم وأخ لأم . الرابعة : سدس وثلثان ؛ كأم وشقيقتين ، الخامسة : سدسان وثلثان ؛ كبنتين وأبوين . السادسة : نصف وسدس ؛ كبنت وبنت ابن . السابعة : نصف وسدسان ؛ كبنت وبنت ابن وأم . الثامنة : نصف وثلاثة أسداس ؛ كبنت وبنت ابن وأبوين . التاسعة : نصف وثلث ؛ كزوج وأم . العاشرة : نصف وثلث باق ؛ كزوج وأم وأب ، الحادية عشر : نصف وثلث وسدس ؛ كزوج وأم وأخ لأم . وفي أصل اثني عشر غير عائل ست مسائل :
الأولى : ربع وسدس ؛ كزوجة وجدة ، الثانية : ربع وثلث ؛ كزوجة وأم . الثالثة : ربع وسدسان ؛ كزوج وأبوين وابن . الرابعة : ربع وثلث وسدس ؛ كزوجة وأم وأخ لأم . الخامسة : ربع ونصف وسدس ؛ كزوج وبنت وبنت ابن . السادسة : ربع وثلثان ؛ كزوج وبنتين .
وفي أصل أربعة وعشرين غير عائل ست مسائل :
الأولى : ثمن وسدس ؛ كزوجة وأم وابن . الثانية : ثمن وسدسان ؛ كزوجة وابن وأبوين . الثالثة : ثمن وثلثان ؛ كزوجة وبنتين . الرابعة : ثمن وثلثان وسدس ؛ كزوجة وبنتين وأم . الخامسة : ثمن ونصف وسدس ؛ كزوجة وبنت وبنت ابن . السادسة : ثمن ونصف وسدسان ؛ كزوجة وبنت وبنت ابن وأم .
وفي أصل ستة عائلاً إلى سبعة أربع مسائل :
الأولى : نصف وثلثان ؛ كزوج وأختين لغير أم . الثانية : ثلثان وثلث وسدس ؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم وأم . الثالثة : نصفان وسدس ؛ كزوج وشقيقة وأخت لأب . الرابعة : نصف وثلث وسدسان ؛ كشقيقة وأخت لأب وأخوين لأم وأم .
وفيه عائلاً إلى ثمانية ثلاث مسائل :
الأولى : نصفان وثلث ؛ كزوج وأخت شقيقة وأم . الثانية : نصفان وسدسان ؛ كزوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأم . الثالثة : ثلثان ونصف وسدس ؛ كأختين لغير أم وزوج وأم .
وفيه عائلاً إلى تسعة أربع مسائل :
الأولى : ثلثان ونصف وثلث ؛ كأختين لغير أم وزوج وإخوة لأم . الثانية : ثلثان ونصف وسدسان ؛ كأختين لغير أم وزوج وأخ لأم وجدة . الثالثة : نصفان وثلث وسدس ؛ كزوج وشقيقة وإخوة لأم وأم . الرابعة : نصفان وثلاثة أسداس ؛ كزوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأم وأم .
وفيه عائلاً إلى عشرة مسألتان :
الأولى : نصفان وثلث وسدسان ؛ كزوج وشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم . الثانية : الثلثان ونصف وثلث وسدس ؛ كأختين لغير أم وزوج وإخوة لأم وأم .
وفي أصل اثني عشر عائلاً إلى ثلاثة عشر ثلاث مسائل :
الأولى : ثلثان وربع وسدس ؛ كبنتين وزوج وأم . الثانية : نصف وثلث وربع ؛ كشقيقة وأم وزوجة . الثالثة : نصف وسدسان وربع ، كبنت وبنت ابن وأم وزوج .
وفيه عائلاً إلى خمسة عشر أربع مسائل :
الأولى : ثلثان وثلث وربع ؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم وزوجة . الثانية : ثلثان وسدسان وربع ؛ كأختين لغير أم وأخ لأم وأم وزوجة . الثالثة : نصف وثلث وسدس وربع ؛ كشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وزوجة . الرابعة : نصف وثلاثة أسداس وربع ؛ كشقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم وزوجة .
وفيه عائلاً إلى سبعة عشر مسألتان :
الأولى : ثلثان وثلث وسدس وربع ؛ كثمان أخوات لغير أم وأربع أخوات لأم وجدتين وثلاث زوجات .
وتلقب هذه المسألة بأم الفروج ، وأم الأرامل ؛ لكون الورثة فيها إناثاً .
الثانية : نصف وثلث وسدسان وربع ؛ كشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم وزوجة .
وفي أصل أربعة وعشرين عائلاً مسألتان :
الأولى : ثلثان وسدسان وثمن ؛ كبنتين وأبوين وزوجة . الثانية : نصف وثلاثة أسداس وثمن ؛ كبنت وبنت ابن وأبوين وزوجة .
فجملة ما في هذه الأصول الثلاثة عائلة وغير عائلة سبع وأربعون مسألة . والذي لا يعول ستة أصول :
الأول : أصل اثنين . الثاني : أصل ثلاثة . الثالث : أصل أربعة . الرابع : أصل ثمانية . الخامس : أصل ثمانية عشر . السادس : أصل ستة وثلاثين .
ففي أصل اثنين مسألتان :
الأولى : نصف فقط ؛ كبنت وعم . الثانية : نصفان ؛ كزوج وأخت لغير أم .
وفي أصل ثلاثة ثلاث مسائل :
الأولى : ثلث ؛ كأم وعم . الثانية : ثلثان ؛ كبنتين وأخ . الثالثة : ثلثان وثلث ؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم .
وفي أصل أربعة ثلاث مسائل :
الأولى : ربع ؛ كزوج وابن . الثانية : ربع ونصف ؛ كزوج وبنت . الثالثة : ربع وثلث باق ؛ كزوجة وأبوين .
وفي أصل ثمانية مسألتان : الأولى : ثمن ؛ كزوجة وابن . الثانية : ثمن ونصف ؛ كزوجة وبنت .
وفي أصل ثمانية عشر مسألة واحدة ، وهي سدس وثلث باق ؛ كجدة وجد وثلاثة إخوة لغير أم .
وفي أصل ستة وثلاثين مسألة واحدة ، وهي ربع وسدس وثلث باق ؛ كزوجة وأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طريقة حساب الفرائض ج1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم :: القسم الاسلامـــي :: عـــــلــــــم الـــــمـــواريــــث-
انتقل الى: