ahlam86 مــشـــرفـــــة
عدد الرسائل : 127 العمر : 37 البلد : الجزائر الوظيفة : طالبة دعاء المنتدى : وسامي : الأعلام : مهنتي : هوايتي : تاريخ التسجيل : 08/07/2008
| موضوع: الأحكام العامة للمواريث الأربعاء يوليو 23, 2008 2:07 pm | |
| شروط الإرث: وشروط التوارث هي ما يؤثر عدمها بخلاف الموانع يؤثر وجودها ,وهو الفرق بينهما والشروط ثلاث
أ_موت المورث: موت المورث بأن يتقدم موته على الوارث
ب_حياة الوارث: من بعده بأن تستقر حياته كالجنين
ج_العلم بالدرجة التي اجتمع فيها: احترازا من موت رجل لا يعلم له قريب فإن ميراثه لبيت المال
الحقوق المتعلقة بالتركة:ويلخصها علماء الأصول في كلمة تدوم وتكون الحقوق كالآتي تدوم
ت: تكفين الميت وتجهيزه
د: الديون أي قضاء ماعلى الميت من ديون حتى ولو أتت على جميع التركة
و: الوصية شرط أن لا تتجاوز الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم
م :الميراث أو التركة وهي ما تبقى بعد التكفين وقضاء الديون وتنفيذ الوصية ( الثلث والثلث كثير )
أسباب الميراث:أسباب التوارث عند المالكية أربعة وهي
أ_ القرابة وهي القرابة الحقيقية الناشئة عن الولادة , وتشمل فروع الميت وأصوله . وفرع أصوله
ب_الزوجية أو النكاح الصحيح سواء صح الدخول أم لا , وهو يشمل الزوج والزوجة
ج_ الولاء هو قرابة حكمية أنشاها الشرع من العتق , فيكون المعتق أولى بإرث العتيق إذا لم يكن له وارث بالفرض أو التعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب )
د_بيت مال المسلمين تصرف تركة المسلم أو باقيها لبيت المال إرثا للمسلمين عصوية لقوله صلى الله عليه وسلم (( أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه )) . والنبي لا يرث لنفسه شيئا , وإنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين .
موانع الميراث:ويلخصها علماء الأصول في كلمة عش لك رزق ويكون شرحها كالآتي
ع: عدم الاستهلال وتعني أن لا يستهل الجنين صارخا بعد ولادته أي إن يولد ميتا
ش: الشك في السبق أو الشك في تقدم موت الموروث أو الوارث كميتين تحت الهدام أو الغرق فلا برث احدهما الآخر
ل: اللعان لا يرث المنفي منفيه ولا المنفي من نفاه وإذا مات ولد الملاعنة ورثته أمه وإخوته لامه
ك: الكفر أو اختلاف الدين فلا يرث الكافر مسلما بالإجماع ولا المسلم كافر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين
ر: الرقيق أو العبد فلا يرث ولا يورث وميراثه لمالكه
ز الزنا فالا يرث ابن الزنا والده الزاني ولا يرثه هو أيضا
ق: القتل العمد العدوان فالقاتل عمدا لا يرث شيئا من مال المقتول ولا ديته لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يرث القاتل شيئا ) وإما القاتل الخطأ فلا يمنع من الإرث من المال وإنما الايرث من مال الدية فقط
عدد الوارثين :أ_ الوارثون من الرجال: وهم بطريق الاختصار عشرة و وبالتفصيل خمسة عشر
1_الابن وابن الابن وان نزل
2_الأب والجد وان على
3_والأخ الشقيق وابنه ,والأخ لأب وابنه , و الأخ لام
4_والعم الشقيق وابنه , والعم لأب وابنه
5_والزوج
6_والمولى أو ذوي الولاء وهو المعتق
وكلهم عصبة , إذا انفرد واحد منهم حاز جميع المال , إلا الزوج والأخ لام فإنهما من أصحاب الفروض
ب_الوارثون من النساء :وهن بطريق الاختصار سبعة وبالتفصيل عشرة
1_البنت وبنت الابن وان نزل
2_ و الأم والجدة مطلقا , سواء لأب أو لام
3_والأخت مطلقا , سواء كانت شقيقة أو لأب أو لام
4_ الزوجة
5_ و المولاة أو ذات الولاء
وجاءت الآيات الثلاثة وهي 11 و12 و176 من سورة النساء بالنص على ميراث الأولاد والأبوين والزوجين والكلالة
ميراث الزوجة المطلقة :اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتورث في العدة سواء وقع الطلاق في المرض أو في الصحة
واتفقوا على أن المطلقة في مرض الموت طلاقا بائنا أنها لا تورث إذا مات زوجها ,فورثها مالك وأهل العراق , مؤاخذة له بنقيض قصده , وورثها مالك بعد العدة أيضا , وان تزوجت وخصها الحنفية بالعدة .وابن أبي ليلى ما لم تتزوج
ارث الأنبياء:لا يرث الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم (نحن معشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة )
ذوي الأرحام:يرثون عند الحنفية والحنابلة إذا لم يكن للعصبة أصلا ولا ذوو السهام إلا ما فضل عنهم وهم أربعة عشر أولاد البنات ,أولاد الأخوات ,وبنات الأخ | |
|
directeur المشرف على المنتدى
عدد الرسائل : 382 البلد : الجزائر/بوحمامة الوظيفة : أستاذ دعاء المنتدى : وسامي : من أين علمت عن المنتدى : مهنتي : هوايتي : تاريخ التسجيل : 08/05/2008
| موضوع: رد: الأحكام العامة للمواريث الأربعاء يوليو 23, 2008 11:54 pm | |
| بارك الله فيك احلام ودمت وردة في هذاالمنتدى | |
|