مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة الدروس الكاملة في علم المواريث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
directeur
المشرف على المنتدى
المشرف على المنتدى
directeur


ذكر عدد الرسائل : 382
البلد : الجزائر/بوحمامة
الوظيفة : أستاذ
دعاء المنتدى : مجموعة الدروس الكاملة في علم المواريث 15781610
وسامي : مجموعة الدروس الكاملة في علم المواريث 9f14e6fcb1
من أين علمت عن المنتدى : مجموعة الدروس الكاملة في علم المواريث 15751510
مهنتي : مجموعة الدروس الكاملة في علم المواريث Profes10
هوايتي : مجموعة الدروس الكاملة في علم المواريث Swimmi10
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

مجموعة الدروس الكاملة في علم المواريث Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة الدروس الكاملة في علم المواريث   مجموعة الدروس الكاملة في علم المواريث Icon_minitimeالأربعاء يوليو 09, 2008 10:03 pm

مجموعة الدروس الكاملة في علم المواريث Habeeb1fl3
مجموعة الدروس الكاملة في علم المواريث Thank
مجموعة الدروس الكاملة في علم المواريث Basmala150
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله
و الصلاة و السلام على رسوله محمد
وعلى آله وصحبه

أيها الأفاضل :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تـمـهـيـد:

إن المواريث قد تولى قسمتها القرآن الكريم في محكم آياته وشرحتها السنة النبوية بمتظافر الأخبار ومشهور الآثار ، وخرج أحكامها وقايس بين أشباهها أعلام الصحابة وأئمة الفقهاء ، وهو العلم الذي تولى الله تفصيله وبيانه ومن العلماء من عده ثلث علم الدين لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة أو فريضة عادلة )) ، وقد عدها بعضهم علما قائما بذاته ولم تعتبر كسائر أبواب الفقه وأقسامه .


تــعـــريــف الإرث :

الميراث في اللغة العربية مصدر ( ورث ) يرث إرثا وميراثا ، يقال ورث فلان قريبه وورث أباه قال تعالى : (( وورث سليمان داود )) ، وقال تعالى : (( وكنا نحن الوارثين )) ، ومعنى الميراث في اللغة : انتقال الشيء من شخص إلى شخص ، أو من قوم إلى قوم ، وهو أعم من أن يكون بالمال أو بالعلم أو بالمجد والشرف ، ومنه قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( العلماء ورثة الأنبياء و إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر )) .

وفي الاصطلاح : هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء .

وسمي أيضا علم الفرائض أي مسائل قسمة المواريث ، وهو جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة لأصحابها ، لقوله تعالى : (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا )).

وعلم الفرائض : هو فقه المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة أصل السهام وتصحيحها وقسمة التركات على مستحقيها ، وعرفه بعضهم :" هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرا " .

حـــكــمـــه :

هذا العلم من فروض الكفاية وقد أجمعت الأمة على ذلك ، فقد رغب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تعلمه وتعليمه وحذر من الجهل به ، واستوفى الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ النظر فيه وفي فروعه أكثر من غيره ، فمن استكثر منه فقد اهتدى بهداهم .

قال " عمر بن الخطاب " ـ رضي الله عنه ـ : " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ".
وقال أيــضـــا : " إذا لهوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض ".
وقال " عبد الله بن مسعود " ـ رضي الله عنهما ـ :" تعلموا القرآن والفرائض فانه يوشك أن يفتقر الناس إلى علم من يعلمها " .
وقال " أبو موسى الأشعري " ـ رضي الله عنه ـ : " مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل لابس برنس ولا رأس له " .
وقال " مالك " ـ رحمه الله ـ :" لا يكون الرجل عالما مفتيا حتى يحكم الفرائض والنكاح والأيمان " .

فــضــل علم الفرائض :

علم الفرائض من أجل العلوم قدرا وأعظمها شأنا وحسبك أنه علم قرآني ، فقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن الله تعالى لم يكل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولكن تولى بيانها فقسمها أبين تقسيم )) .
وذلك حسما للنزاع الذي يزرع الأحقاد ويقطع الأرحام ، وإبقاء لصلة القرابة وحفظا لمال الأيتام وجبرا لأحد الزوجين عند موت الآخر ، ولذا قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ Sad( من قطع ميراثا فرضه الله سبحانه وتعالى قطع الله ميراثه من الجنة )) أي بجهله بكيفية القسمة .

وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة ولا يجدان من يفصل بينهما )) .وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو أول علم ينزع من أمتي )) ، فلما كانت الفرائض من أجل العلوم وأنفسها جعلت لجلالتها كأنها نصف كل ما يتعلم مبالغة للاعتناء بشأنها والتنبيه على عظم فضلها و الحث على تعلمها وتعليمها ، وأيضا فان أحوال الإنسان قسمان :
قسم قبل الوفاة ، وقسم بعدها ، وعلم الفرائض خاص بما بعدها فهو نصف بهذا الاعتبار.

اســتــمــداده:


هذا العلم مستمد من كتاب الله تعالى وأحاديث نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، واجتهاد الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ والإجماع والقياس .



1- من القرآن :

قال الله تعالى : (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون ، و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا )) النساء 7 .

و قال الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف ، و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ، آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما )) النساء 11 .

و قال الله تعالى : (( و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ، من بعد وصية توصون بها أو دين ، و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار ، وصية من الله ، و الله سميع عليم )) النساء 12 .

و قال الله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك ، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يبين الله لكم أن تضلوا و الله بكل شيء عليم )) النساء 176 .

2- من السنة :

أحاديث كثيرة منها:

1) حديث ابن عباس : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر )) متفق عليه .
2)حديث أسامة بن زيد (( لا يرث المسلم الكافر،ولا الكافر المسلم )) الجماعة إلا النسائي .
3)حديث عبادة بن الصامت : (( أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما )).
4) حديث عبد الله بن عمرو : (( لا يتوارث أهل ملتين شتى )) أحمد وأبو داود و ابن ماجة .

و أما اجتهاد الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ و الإجماع و القياس سنقف عليه و بجلاء لاحقا .

ميراث المرأة قبل الإسلام :

كانت المرأة قبل الإسلام لا تعطى شيئا من الإرث وكذا الوليد ، إذ كان العربي يقول : " كيف نعطي المال من لايركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا ؟ " ، بل كانت تعتبر جزء من التركة تنتقل من المورث بعد وفاته إلى الوارث ؟؟


ميراث المرأة في الإسلام :

لقد جاء الإسلام و كرم المرأة و أعطاها كامل حقوقها و نزع عنها حياة الغبن التي كانت تعيشها ، و الصفات المشينة التي ألصقت بها ، و في الميراث جعلها كائنا كامل الحقوق و لم يفرق بين كبيرة و صغيرة أو وضيعة و شريفة ، بل و حفظ لها حقها حتى و لو كانت جنينا في بطن أمها ، و لكن مما نأسف له كثيرا في بعض بلداننا العربية و الإسلامية أن هناك من يمنع المرأة من الميراث و خاصة في الأراضي حتى لا تدخل عليهم رجلا أجنبيا ، فيورثونها في المنقولات و يمنعونها في الأراضي ، و الآية صريحة ، قال الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ..)) ، فلم تستثن الآية شيئا ، فلنقل لهؤلاء اتقوا الله و لا تتجاوزوا أحكام الله و لا تعتدوها .

و السؤال المطروح : لماذا كان نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى ؟

1- أن المرأة مكفية المؤنة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أو أقاربها.
2- المرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد ، بخلاف الرجل فانه مكلف بالإنفاق على الأهل والأقرباء
3- نفقات الرجل أكثر ، والتزاماته المالية أضخم ، فحاجته إلى المال أكبر من حاجة المرأة .
4- الرجل يدفع مهرا للزوجة ويكلف بنفقة السكنى وبالمطعم والملبس للزوجة و الأولاد .
5- أجور التعليم للأولاد وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء يدفعها الرجل دون المرأة.</FONT>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cembouhmama.yoo7.com
 
مجموعة الدروس الكاملة في علم المواريث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم :: القسم الاسلامـــي :: عـــــلــــــم الـــــمـــواريــــث-
انتقل الى: