مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الميراث بالتقدير

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ahlam86
مــشـــرفـــــة
مــشـــرفـــــة



انثى عدد الرسائل : 127
العمر : 37
البلد : الجزائر
الوظيفة : طالبة
دعاء المنتدى : الميراث بالتقدير 15781610
وسامي : الميراث بالتقدير 970
الأعلام : الميراث بالتقدير Female11
مهنتي : الميراث بالتقدير Collec10
هوايتي : الميراث بالتقدير Readin10
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

الميراث بالتقدير Empty
مُساهمةموضوع: الميراث بالتقدير   الميراث بالتقدير Icon_minitimeالأربعاء يوليو 30, 2008 10:24 pm

1_ميراث الحمل
وأما الحمل ، فلا يرث ولا يورث إلا بالشرطين المتقدمين في أول هذه النبذة , وهما : تحقق وجوده في الرحم , حيث موت المورّث - ولو نطفة - ويعرف ذلك بأن تلده لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث - سواء كانت فراشاً لزوج ، أو سيد ، أو غير فراش - وكذا إن ولدته لأكثر
فإن كانت فراشاً لزوج يطأ أو سيد يطأ ، فهو غير متحقق الوجود ؛ لاحتمال أن يكون من وطء حادث ، وإن كان الزوج أو السيد لا يطأ لغيبة أو امتناع أو غيرهما فهو متحقق الوجود ، كما لو كانت غير فراش ، وإن ولدته لأكثر من أربع سنين من حين موت المورث فهو غير متحقق الوجود مطلقاً ؛ لأن أكثر مدة الحمل على المذهب أربع سنين ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لأكثرها ، وهو الأرجح دليلاً .
والشرط الثاني : أن ينفصل كله حيًّا حياة مستقرة ، ويعرف ذلك بأن يستهل صارخاً أو يعطس أو يرضع أو نحو ذلك ، فإذا مات شخص وخلف ورثة فيهم حمل يرثه ، وطلبوا القسمة ، وقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين وأعطي كل واحد اليقين ، ومن لا يحجبه يعطى نصيبه كاملاً كالجدة ، ومن ينقصه الحمل شيئاً يعطى اليقين ، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً ، فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه ، وما بقي فهو لمستحقه ، وإن أعوز شيء بأن وقف لاثنين فولد ثلاثة فأكثر ، رجع على الورثة إن كان ينقصهم .
والحمل له ستة تقادير ؛ وذلك لأنه : إما أن ينفصل كله حياً حياة مستقرة ، أو لا ، وعلى الأول ، إما أن يكون ذكراً فقط أو أنثى فقط أو ذكراً وأنثى أو ذكرين أو أنثيين ، فهذه ستة تقادير .
وأما كون الحمل أكثر من اثنين فنادر ؛ لا يحتاج إلى تقدير .
والقاعدة في حساب مسائل الحمل : أن تعمل لكل تقدير مسألة على حدة ، ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع ، فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسائل كلها ، فاقسمه على كل مسألة ، فما خرج فهو جزء سهمها ، ثم اضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فما بلغ فهو نصيبه منها ، ثم اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملاً ، ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل ؛ لأنه اليقين ، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً ، ومن علم ما سبق في التصحيح والتأصيل لم يخف عليه طريق تصحيح مسائل الحمل .
ولنمثل ذلك بمثال تتضح به هذه القاعدة ، وهو : أن يموت شخص عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم .
فمسألة تقدير انفصال الحمل ميتاً من ستة ، وترجع بالرد إلى ثلاثة : للأم واحد ، وللأخوين لأم اثنان .
ومسألة تقدير انفصاله حياً حياة مستقرة - إن كان ذكراً فقط - من ستة : للأم السدس واحد ، وللأخوين لأم الثلث اثنان ، والباقي ثلاثة للحمل .
وإن كان أنثى فقط ، فمسألته - أيضاً - من ستة : للأم السدس واحد ، وللأخوين لأم الثلث اثنان ، وللحمل النصف ثلاثة .
وإن كان ذكراً وأنثى فمسألته كذلك : للأم السدس واحد ، وللأخوين لأم الثلث اثنان ، والباقي ثلاثة للحمل .
وإن كانا ذكرين فكذلك - أيضاً - وتصح من اثني عشر : للأم اثنان ، وللأخوين لأم أربعة ، وللحمل ستة .
وإن كان انثيين فكذلك - أيضاً - وتعول إلى سبعة : للأم السدس واحد ، وللأخوين لأم الثلث اثنان ، وللحمل الثلثان أربعة .
وبين المسألة الأولى والثانية مداخلة ، فتكتفي بالكبرى وهي ستة ، ثم تنظر بينها وبين المسألة الثالثة والرابعة ، فتجد بينهن مماثلة ، فتكتفي بإحداهن وهي ستة ، ثم تنظر بينها وبين المسألة الخامسة ، فتجد بينهما مداخلة ، فتكتفي بالكبرى وهي اثنا عشر ، ثم تنظر بينها وبين المسألة السادسة وهي سبعة ، فتجد بينهما مباينة ، فتضرب إحداهما في الأخرى فتبلغ أربعة وثمانين ، وهي الجامعة للمسائل كلها .
فإذا أردت أن تعطي الأم والأخوين لأم ، فاقسم الجامعة على مسألة تقدير انفصال الحمل أنثيين ؛ لأنه الأضر في حقهم فيخرج اثنا عشر ، وهي جزء سهمها ، فاضرب فيه نصيب الأم واحداً يحصل لها اثنا عشر ، واضرب فيه نصيب الأخوين لأم اثنين يحصل لهما أربعة وعشرون ، ويوقف الباقي وهو ثمانية وأربعون إلى وضع الحمل .
فإن ظهر أنه أنثيان فهي لهما ، وإن ظهر أنه ذكر أعطيته من الموقوف اثنين وأربعين ؛ لأنها هي التي تحصل له إذا قسمت الجامعة على مسألته ، ثم ضربت نصيبه منها في جزء سهمها، والباقي من الموقوف ستة ترد على الأم والأخوين لأم ؛ للأم اثنان تتمة فرضها ، وللأخوين لأم أربعة تتمة فرضهما .
وكذا إن ظهر أنه أنثى فقط . وإن ظهر أنه ذكر وأنثى : فكذلك أيضاً ؛ وتكون الاثنان والأربعون بينهما أثلاثاً ، للذكر : ثمانية وعشرون ، والأنثى : أربعة عشر . وإن ظهر أنه ذكران : فكذلك أيضاً ، وتكون الاثنان والأربعون بينهما نصفين ، لكل واحد منهما واحد وعشرون .
وإن انفصل الحمل ميتاً ، رددت الموقوف كله على الأم والأخوين لأم ، للأم منه : ستة عشر ، تضاف إلى ما في يدها وهو اثنا عشر ، فيكون الجميع ثمانية وعشرين ، وللأخوين لأم : اثنان وثلاثون ، تضاف إلى ما في أيديهما وهو أربعة وعشرون ، فيكون الجميع ستة وخمسين ، لكل واحد منهما ثمانية وعشرون .
وعلى هذا المثال فقس تصب إن شاء الله تعالى .
2_ أحكام المفقود
وأما المفقود : وهو من خفي خبره ، فلم يدر أحي هو أم ميت ؛ لأسر أو سفر أو نحوهما، فله حالتان : حالة يكون الغالب عليه السلامة ؛ كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم أو نحو ذلك ، فيضرب له تسعون سنة منذ ولد .
وحالة يكون الغالب عليه الهلاك ؛ كمن غرق في مركب ، فسلم بعض وتلف بعض ، أو فقد من بين أهله أو من بين الصفين أو نحو ذلك ، فيضرب له أربع سنين منذ فقد ، ثم بعد مضي المدتين يقسم ماله بين ورثته الأحياء حين الحكم بموته ، دون من مات منهم قبل ذلك ، وإن مات مورثه في مدة التربص ، عومل ورثته بالأضر ، ووقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة التربص ، فإن ظهر أنه حي دفع إليه نصيبه ، ورد الباقي - إن كان - على مستحقه ، وكذا إن مضت المدة ولم يعلم خبره ، وإن بان موته قبل مورثه رد الموقوف على مستحقه .
فإذا مات شخص وخلف ورثة أحدهم مفقود ، فطريق العمل أن تجعل له مسألتين : مسألة حياة ، ومسألة موت ، ثم تنظر بينهم بالنسب الأربع ، فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسألتين ، فمن ورث فيهما على السواء أعطي نصيبه كاملاً ، ومن اختلف إرثه أعطي الأقل ؛ لأنه اليقين ، ومن سقط في إحداهما لم يعط شيئاً .
ففي زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة ، مسألة الموت من اثنين : للزوج : النصف واحد، وللشقيقة : النصف واحد .
ومسألة الحياة من ستة وتعول إلى سبعة : للزوج : النصف ثلاثة ، وللشقيقة : النصف ثلاثة ، وللأخت لأب : السدس واحد – تكملة الثلثين -.
وبين المسألتين مباينة ، فنضرب إحداهما في الأخرى فيحصل أربعة عشر - وهي الجامعة - للزوج من مسألة الحياة ثلاثة ، تضرب في مسألة الموت اثنين فيحصل له ستة ، وللشقيقة مثله ؛ لأنه الأضر في حقهما ، ويوقف اثنان للمفقودة ؛ فإن بان أنها حية دفعا إليها ، وإن بان موتها قبل موت مورثها ، ردا على الزوج والأخت نصفين ، وإن بان موتها بعد موت مورثها أو مضت مدة التربص ولم يعلم خبرها ، قسم على ورثتها كسائر مالها .
وفي زوج وأختين لأب وأخ لأب مفقود ، مسألة الموت من ستة ، وتعول إلى سبعة : للزوج ثلاثة ، وللأختين أربعة .
ومسألة الحياة من اثنين ، وتصح من ثمانية : للزوج أربعة ، وللأخ اثنان ، ولكل أخت واحد .
والمسألتان متباينتان ، تضرب إحداهما في الأخرى فتبلغ ستة وخمسين - وهي الجامعة - للزوج من مسألة الموت ثلاثة ؛ لأنه الأضر في حقه ، تضرب في مسألة الحياة ثمانية ، فيحصل له أربعة وعشرون . ولكل واحدة من الأختين من مسألة الحياة واحد ؛ لأنه الأضر في حقهما ، يضرب في مسألة الموت سبعة بسبعة ، ويوقف ثمانية عشر .
فإن تبينت حياته أخذ نصيبه منها وهو أربعة عشر ، ورد الباقي وهو أربعة على الزوج ؛ لأنه كمال فرضه ، وكذا لو مضت مدة التربص ولم يعلم خبره ، وترجع الجامعة بالاختصار إلى سبعها ثمانية لتوافق الأنصباء بالأسباع ، وإن تبين موته قبل موت مورثه ، رد الجميع على الأختين ؛ لأنه كمال فرضهما ، وللزوج والأختين أن يصطلحوا على الأربعة الزائدة على نصيب المفقود فيقتسموها ؛ لأنها لا تخرج عنهم .
3_ ميراث الغرقى ونحوهم
إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك ، فلهما خمس حالات :
إحداهن : أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة ، فيرث المتأخر إجماعاً .
الثانية : أن يتحقق موتهما معاً ، فلا إرث إجماعاً .
الثالثة : أن تجهل الحال ، فلا يعلم أماتا معاً أم سبق أحدهما الآخر .
الرابعة : أن يعلم سبق أحدهما الآخر ، لا بعينه .
الخامسة : أن يعلم السابق ثم ينسى .
ففي الثلاث الأخيرة ، إذا لم يدّع ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ، يرث كل واحد من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه ؛ دفعاً للدور ، وهذا مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وهو قول عمر وعلي وابن مسعود – رضي الله عنهم - وبه قال شريح وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي – رحمهم الله تعالى - وذهب زيد بن ثابت – رضي الله - تعالى عنه – إلى عدم التوريث ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة – رحمهم الله تعالى -.
إذا عرفت ذلك فطريق العمل على مذهب أحمد – رحمه الله - : أن تقدر أن أحد الميتين أو الأموات مات أولاً ، ثم تقسم جميع ماله الأصلي – ويسمى (التلاد) – على من يرثه من الأحياء ومن مات معه ، فما حصل لكل واحد ممن مات معه – ويسمى ( الطريف ) – فاقسمه على الأحياء من ورثته بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم .
فإن انقسم عليهم صحت مسألتهم مما صحت منه الأولى ، وإن لم ينقسم نظرت بينهم وبين مسألتهم كنظرك بين الفريق وسهامه ، فإن باينها أثبت جميعها ، وإن وافقها أثبت وفقها .
ثم بعد هذا تقسم طريف الميت الثالث - إن كان على الأحياء من ورثته - بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم ، فإن انقسم عليهم صحت مسألتهم مما صحت منه الأولى ، وإن لم ينقسم نظرت بينه وبين مسألتهم كنظرك بين الفريق وسهامه ، فإن باينها أثبت جميعها ، وإن وافقها أثبت وفقها ثم بعد هذا تقسم طريف الميت الثالث إن كان على الأحياء من ورثته بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم فإن انقسم عليهم صحت مسألتهم مما صحت منه الأولى وإن لم ينقسم نظرت بينهم وبين مسألتهم كنظرك بين الفريق وسهامه فإن باينها أثبت جميعها وإن وافقها أثبت وفقها . ثم إن كان هناك ميت رابع ، قسمت طريفه على الأحياء من ورثته وعملت كما سبق ، وهكذا إلى أن تنتهي الأموات .
ثم تنظر بعد ذلك بين المثبتات من المسائل أو وفقها بالنسب الأربع ، فما حصل بعد النظر والعمل فهو كجزء السهم ، يضرب في مسألة الميت الأول ، فما حصل فمنه تصح مسألة الميت الأول ، ومسائل الأحياء من ورثة من مات معه ، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في جزء السهم ، ومن له شيء من المسائل الأخيرة أخذه مضروبا في سهام مورثه ، أو وفقها ، ثم بعد هذا تنتقل إلى الميت الثاني ، فتقدر أنه مات أولاً ، وتعمل في تلاد ماله ، وطريف من مات معه مثل عملك في الميت الأول ، وهكذا تعمل إن وجد ثالث فأكثر .
فلو ماتت امراة وابنها وجهل الحال ، أو علم السبق ولم يعلم عين السابق منهما ، أو علم ثم نسي ، وخلفت المرأة أبوين وخلف الابن بنتاً .
فمسألة المرأة من ستة : لكل من أبويها : السدس واحد ، والباقي أربعة للابن .
ومسألة ورثة الابن الأحياء من ستة : للجدة أم الأم : السدس واحد وللبنت : النصف ثلاثة ، والباقي اثنان للعاصب .
وبين المسألة وسهام الابن توافق بالنصف ، فتأخذ وفق المسألة ثلاثة - وهو جزء السهم - فتضربه في مسألة المرأة ستة ، فتبلغ ثمانية عشرة ، لكل واحد من أبوي المرأة واحد من مسألتها ، يضرب في جزء السهم ثلاثة ، فيحصل له ثلاثة . وللجدة التي هي أم في الأولى من مسألة ورثة الابن واحد ، يضرب في وفق السهام اثنين باثنين ، فيكون جميع مالها من المسألتين خمسة . ولبنت الابن من مسألة ورثة الابن ثلاثة ، تضرب في وفق السهام اثنين بستة ، وللعاصب منها اثنان ، يضربان في وفق السهام اثنين بأربعة .
ومسألة تلاد الابن من ستة : لأمه : السدس واحد ، ولبنته : النصف ثلاثة ، والباقي اثنان للعاصب .
ومسألة ورثة الأم الأحياء من ستة : لكل واحد من أبويها : السدس واحد ، ولبنت ابنها: النصف ثلاثة ، والباقي واحد لأبيها تعصيب .
وبين مسألة ورثة الأم وسهامها تباين ، فتضرب المسألة ستة - وهي جزء السهم - في مسألة الابن ستة ، فتبلغ ستة وثلاثين : لبنت الابن من مسألته ثلاثة ، تضرب في جزء السهم ستة ، ويحصل لها ثمانية عشر . ولعاصب الابن من مسألته : اثنان ، يضربان في جزء السهم ستة ، فيحصل له اثنا عشر . ولبنت الابن من مسألة ورثة الأم : ثلاثة ، تضرب في سهام الأم واحد بثلاثة ، فيكون جميع ما لها من المسألتين واحدا وعشرين . ولأبي الأم من مسألة ورثتها : اثنان ، يضربان في سهمها واحد باثنين ، ولأمها واحد ، يضرب في سهمها واحد بواحد .
ولو مات أخوان ، أحدهما عتيق لعمرو والآخر عتيق لزيد ، فمال عتيق عمرو لزيد ، ومال عتيق زيد لعمرو . والله - تعالى - أعلم .



عدل سابقا من قبل ahlam86 في السبت أغسطس 02, 2008 10:51 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
directeur
المشرف على المنتدى
المشرف على المنتدى
directeur


ذكر عدد الرسائل : 382
البلد : الجزائر/بوحمامة
الوظيفة : أستاذ
دعاء المنتدى : الميراث بالتقدير 15781610
وسامي : الميراث بالتقدير 9f14e6fcb1
من أين علمت عن المنتدى : الميراث بالتقدير 15751510
مهنتي : الميراث بالتقدير Profes10
هوايتي : الميراث بالتقدير Swimmi10
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

الميراث بالتقدير Empty
مُساهمةموضوع: رد: الميراث بالتقدير   الميراث بالتقدير Icon_minitimeالجمعة أغسطس 01, 2008 1:42 pm

شكرلك احلام على مساهماتك ولك منا-إدارة المنتدى-احلى التحيات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cembouhmama.yoo7.com
 
الميراث بالتقدير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــنتدى بوحمامة للــتربية والـــتعليــم :: القسم الاسلامـــي :: عـــــلــــــم الـــــمـــواريــــث-
انتقل الى: